عاجل
الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

الإدارية العليا تنتشل الثروة السمكية من النهب والاهدار وتنتصر للدولة وتعيد لها 220 فدان بكفر الشيخ

تحيا مصر

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار ناصر عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة بالغاء حكم القضاء الإدارى بكفر الشيخ الصادر لصالح 10 أفراد انتهت عقود مستأجريها خمس سنوات على مساحة 220 فدان من مسطحات الاستزراع السمكى فى بلطيم بمحافظة كفر الشيخ كانت مستأجرة ب 11 جنيه للفدان , والقضاء مجدداً بعودة المسطحات المائية للدولة لتقوم باستئجارها بأسلوب الممارسة المحدودة فى طرح المزارع السمكية والمفرخات السمكية وفقا للقانون وليس التعاقدات المباشرة مع فئة كبار الصيادين دون غيرهم , وأمرت هيئة الثروة السمكية باخلاء تعدى الأفراد العشرة وتابعيهم على تلك المساحة من الثروة السمكية ومراجعة جميع عقود مستأجرى المزارع السمكية ووضع الازالة موضع التنفيذ الفعلى .


أكدت المحكمة فى حكمها على مجموعة من المبادئ الحاكمة لنظام الثروة السمكية وتنتشلها من النهب والاهدار وتنتصر للدولة وتعيد لها 220 فدان بكفر الشيخ استزراع سمكى ب 11 جنيه شهريا للفدان مستولى عليها من 10 أفراد , كما أكدت على أن قادة العالم يتجهون إلى تحسين إدارة المصايد ومصر في مقدمة الدول التى انتهجت أسلوب الاستزراع السمكي , وأشارت أن وزير الزراعة ترك حق الدولة وطلب اخراجه من الدعوى بحجة ليس صاحب صفة , والمحكمة ترد أنت صاحب الصفة وهيئة الثروة السمكية تتبعك وتحت إشرافك , أمرت المحكمة هيئة الثروة السمكية بإخلاء المزارع المنتهى عقود مستأجريها حفاظا على المال العام وتحصيل ما عليهم من مديونات فور صدور الحكم , وقيامها بوضع حدا أقصى لما يجوز استئجاره للصيادين لتكافؤ الفرص بين كبارهم وصغارهم فى ضوء ما ثبت من استئجار مئات الافدنة مسطحات مائية لفئة قليلية منهم باسلوب التعاقد الشخصى دون تطبيق حكم القانون وأن تتبع أسلوب الممارسة المحدودة فى طرح المزارع السمكية والمفرخات السمكية لصالح الدولة . وأن النزاع بين وزارة الزراعة وهيئة الثروة السمكية ومحافظ كفر الشيخ على المسطحات المائية أضاع حقوق الدولة مما يتعين التنسيق فيما بينها .
قالت المحكمة فى أن الهيئة العامة للثروة السمكية لاستئجار قطعتى أرض كائنتين بجهة بر البحرى – برج البرعى – بلطيم – مركز البرلس محافظة كفر الشيخ لعشرة أفراد القطعة الأولى بمساحة 21 س 21 ط 78 ف , والقطعة الثانية بمساحة 10 س 3 ط 141 ف لاستغلالهما فى الاستزراع السمكى خمس سنوات وثار نزاعا نشأ بين وزارة الزراعة وهيئة الثروة السمكية من جانب , ومحافظ كفر الشيخ من جانب أخر على المسطحات المائية أضاع حقوق الدولة فترات من الزمن. وأن المشرع أنشأ مرفقاً عاماً هو الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، وعهد إليها العمل على تنمية الثروة السمكية وتنظيم استغلال مناطق الصيد والمراعي والمزارع السمكية بالمسطحات المائية ، وإقامة مشروعات التوسع الأفقي والرأسي في هذا المجال ضمن إطار خطة الدولة ، كما تختص وحدها بالإشراف على استغلال المسطحات المائية وتحصيل مقابل هذا الاستغلال ، ثم بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 465 لسنة 1983 أضحى لها وحدها سلطة الإشراف على الأراضي المحيطة بالبحيرات حتى مسافة مائتي متر من شواطئها ، وصارت لها سلطة استغلال جميع المسطحات المائية الداخلة في البحيرات وكذلك الأراضي المحيطة بها حتى مسافة مائتي متر من شواطئها ، سواء كان استغلالها لها بنفسها أو بالترخيص للغير باستغلالها .
وذكرت المحكمة أنه عن دفع وزير الزراعة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة له تأسيسا أن على الهيئة العامة للثروة السمكية لها الشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء , وأن العقد محل التداعي لا ينصرف أثره إلا للمتعاقدين , فإن المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية و المستبدلة بالقرار رقم 395 لسنة 1995 تنص على إنه :" تنشأ هيئة عامة بإسم الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تكون لها الشخصية الاعتبارية , ويكون مقرها مدينة القاهرة و تتبع وزير الزراعة ". فمن ثم يكون اختصام وزير الزراعة واجبا ليصدر الحكم فى مواجهته حتى تقوم الهيئة التى تتبعه بالتنفيذ تحت اشرافه ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 11 من ذات القرار على إنه : " يتولى رئيس مجلس الإدارة إدارة الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة واقتراح لوائحها ونظمها الداخلية ، وهو الذى يمثلها امام القضاء وفى صلاتها بالغير ..." إذ أن المشرع نص على تبعية تلك الهيئة لوزارة الزراعة ومن ثم كان اختصام وزير الزراعة فى النزاع الماثل فى محله , ومطابقا لصحيح حكم القانون , ويكون ما حشده من مذكرات حول عدم صفته فى النزاع لا يتفق وحكم القانون , ومن ثم يتعين القضاء برفض الدفع المشار إليه .
وأضافت المحكمة كما أوكل المشرع للهيئة المذكورة اختصاصاً هاماً ومكملاً لاختصاصها بتنظيم استغلال المزارع السمكية ، حيث وسد المشرع للهيئة القيام بكافة الأعمال والمشروعات المتعلقة بوسائل وأساليب تربية الثروة السمكية ، ومنها العمل على صيانة تلك المزارع وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذ المسطحات المائية الوارد ذكرها بالمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 465 لسنة 1983 والسالف ذكرها ، وكذا إزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها بالطريق الإداري , كما تتولى الهيئة المذكورة تطبيق أحكام قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها بالنسبة لتلك المسطحات وذلك حتى يتسنى لها القيام بالمهام الموكولة إليها على نحو يتفق والغاية من إنشائها , ومن ثم فإن جميع الأعمال والتصرفات الصادرة من الهيئة في هذا الشأن
تابع موقع تحيا مصر علي