المحكمة الإدارية العليا تحسم قضية "جنون البقر"
ADVERTISEMENT
قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار ناصر عبدالرحمن، ونجم الدين عبد العظيم، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، وعبد العزيز السيد، نواب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء حكم القضاء الإداري بكفر الشيخ الصادر بإلزام الحكومة بأن تؤدى لأحد الموردين مبلغ 37 ألفًا و444 جنيهًا قيمة مسحوق "عظم جنون البقر"، ومبلغ 5 آلاف جنيه على سبيل التعويض، والقضاء مجددًا برفض دعواه، وتأييد قرار الحكومة لمخالفة المورد المواصفات اللازمة لصحة الإنسان والحيوان.
أكدت المحكمة سلامة خطة الدولة في حظر استيراد مكونات حيوانية والاعتماد على العلائق النباتية لمواجهة مرض جنون البقر، حفاظًا على صحة الإنسان والحيوان، وأن حظر استيراد مكونات حيوانية أو مركزات من أصل حيواني أو استخدامها في مكونات الأعلاف، نظرًا للحالة الوبائية لمرض جنون البقر؛ حرصًا من الدولة وأجهزتها المعنية للمحافظة على صحة المواطنين المستهلكين للمنتج النهائي من اللحوم.
وقالت المحكمة إن جهة الإدارة الطاعنة أسندت إلى المطعون ضده عملية توريد 80 طنًا مسحوق عظم وفق مواصفات فنية محددة للكميات الموردة بناء على مناقصة اُجريت وبعدها بأسبوعين انتشرت أمراض ناتجة عن استعمال مسحوق العظم ومسحوق الدم وهي أمراض خطيرة معدية منها "جنون البقر" والذى يؤثر على صحة المواطنين، مما ترتب عليه تغيير تركيبة العلائق وفق القرارات الصادرة فى حينه بعدم استخدام مركزات أو أى مكونات حيوانية، مثل مسحوق العظم والدم، وبالتالى تم الاتجاه إلى تصنيع العلائق النباتية حفاظًا على الصحة العامة.
وأضافت المحكمة أنه بتحليل العينة للصنف المورد طبقًا لنص التعاقد، اتضح أن الصنف المورد يتنافى فى مواصفاته مع شروط التعاقد كالآتى: (1) الصنف المورد سموم فطرية بنسبة p.p.b 10 والصنف ينص على ضرورة خلوه تمامًا من السموم، (2) نسبة الرطوبة تزيد على المسموح به قدرها 11.41% في حين أن النسبة المسموح بها حسب شروط التعاقد لا تزيد عن 10% وزيادة نسبة الرطوبة تترتب عليها زيادة نسبة السموم الفطرية الضادرة بالدواجن والإنسان، (3) نسبة الكالسيوم 26.40% وهى تقل عن الحد المسموح به حسب العقد المحدد بنسبة لا تقل عن 28%، (4) نسبة الفوسفور 12.26% على حين أنها يجب ألا تقل عن 14% طبقا للتعاقد، (5) نسبة الدهن 3.62% فى حين يجب ألا تزيد عن نسبة 1% طبًقا للتعاقد وهى فى مجملها تتعارض مع ما ورد بكراسة الشروط التى نص البند التاسع من التعاقد على الالتزام بها، وجميعها مخالفات جسيمة ومن ثم يكون المورد قد خالف الشروط الفنية لعملية التوريد.
واختتمت المحكمة أن الدولة انتهجت خطة عملية مدروسة عن طريق الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وقررت حظر استيراد مكونات حيوانية أو مركزات من أصل حيوانى أو استخدامها فى مكونات الأعلاف، نظرًا للحالة الوبائية لمرض جنون البقر، حرصًا من الدولة وأجهزتها المعنية للمحافظة على صحة المواطنين المستهلكين للمنتج النهائى من اللحوم دون أن يغير من ذلك ما ذكره المطعون ضده من فحص العينة، لم يتم بمعرفة أحد المعامل المختصة بوزارة الزراعة ذلك أن فحص العينة أبدى بمعرفة جمعية تعاونية إنتاجية تسمى كومبيصل، عضو المنظمات القياسية الدولية، وهى متخصصة فى عمليات الفحص والتحاليل للعينات، وتخضع لقانون التعاون الإنتاجى رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٥ومن ثم لا مخالفة لما ورد بالعقد، إذ التزمت الحكومة صحيح حكم العقد بالرجوع إلى جهة فنية متخصصة لفحص العينة.