البرلمان يوافق مبدئيا على تغليظ عقوبة خطف الأطفال
ADVERTISEMENT
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وتغليظ عقوبة خطف الأطفال.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، حيث أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، في تقرير اللجنة بأن جريمة خطف الأشخاص، تعد من الجرائم الخطرة على الإنسان والمجتمع على حد سواء حيث تمس سلامة الإنسانية البدنية والنفسية وتسلبه حريته.
ونظرا لاتساع وانتشار هذه الجريمة في البلاد والتزايد الملحوظ خلال السنوات الأخيرة في معدلات جريمة خطف الأشخاص بصفة عامة والأطفال بصفة خاصة، وارتباط هذه الجريمة بجرائم أخرى في غاية الخطورة ومنها القتل والسرقات والاعتداء الجنسى مما يشجع مرتكبيها على السلوك الإجرامي بطريقة الاختطاف لتحقيق مآربهم المادية والشخصية من عملية الخطف فضلا عما رصدته الإحصائيات الأمنية لجرائم الخطف المصحوب بطلب الفدية خلال الأعوام من 2008 إلى 2016 مما أدى إلى حدوث اضطرابات شديدة في المجتمع.
لذا فقد أضحى لزاما على المشرع أن يتدخل بإجراء تعديل تشريعي في إطار سياق الاتجاه التشريعى المتبع لتحقيق الغاية من التشريع لمواجهة هذه الجريمة وردع كل من تسول له نفسه بارتكاب مثل تلك الجرائم.
وأكد أبو شقة على أن الشق الثانى من التقرير متمثل في تجريم سلوك الموظف العمومي الأجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية حال طلبه لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو الإخلال بواجباتها واعتباره مرتشيا، ويقصد بتعبير موظف عمومى أجنبى، أي شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبى، سواء أكان معينا أو منتخبا وأى شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبى بما في ذلك لصالح جهاز عمومى أو منشأة عمومية.
ولفت أبوشقة في تقيرر اللجنة إلى أنه يقصد بتعبير موظف مؤسسة دولية عمومية "مستخدم مدنى دولى أو أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها، ولما كان الفساد يلتهم ثروات الشعوب ويعيق الاستثمار ويخفض نوعية الخدمات الأساسية التي يتلقاها المواطن فجاء التكاتف الدولى من أجل مواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود من أجل تعزيز قدرات الدولة على مكافحة الفساد وإصلاح التشريعات الداخلية.
وأنه من منطلق التصدى لجرائم الخطف البشعة والتي لا تستقيم مع مجتمعنا والتي تمثل جرائم أقل ما توصف أنها توصم مرتكبيها بالخزى والعار مهددة في الوقت ذاته أمن الأسرة والمجتمع في آن واحد، كما أن إضافة الموظفين العموميين الأجانب والدوليين في إمكانية مساءلتهم عما يرتكبونه من جرائم الرشوة جاء استجابة لما هو حاصل في الوقت الراهن من تشابك وتداخل العلاقات والأنشطة بين المؤسسات الدولية والدول من ناحية وبين الكيانات الاقتصادية الدولية وغيرها من الكيانات الأخرى من جهة أخرى، وتأتي الحكمة من تجريم هذا النوع من الرشوة في المصلحة التي أراد المشرع حمايتها وهو حسن سير العمل وأداء الوظيفة العامة.
بحيث يكون الباعث على الأداء للوظيفة هو الصالح العام وليست البواعث الفردية المتأنية من الغير والتي تدل على فساد الموظف وعدم قيامه بواجباته إلا بناء على رجاء أو توصية أو وساطة بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص في الاستفادة من الخدمة العامة.
وأكد على أن التعديل جاء في هذا الشق اتساقا مع ما ورد بنص المادة 16 من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد تحت عنوان رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفى المؤسسات الدولية العمومية، والتي تلزم الدولة كطرف في تلك الاتفاقية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمكافحة ومنع هذه الجريمة.
وقد تضمن مشروع القانون في مادته الأولى استبدال نصوص المواد 283 و289 و290 من قانون العقوبات وذلك بالتوسع في التجريم لمواجهة حالات الخطف دون تخصيص، نظرا لما أدت إليه النصوص القائمة من إفلات بعض الجناة من العقاب، مع تشديد العقوبات القائمة ووضع ظرفا مشددا إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية.
حيث نصت المادة 283 أنه مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أخفي طفلا حيث العهد بالولادة أو أبدله بأخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه، ونصت المادة رقم 289 على أن كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
ونصت المادة 290 على أن كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فاذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد عن عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثي فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وجاءت المادة الثانية من المشروع بإضافة مادة برقم 106 مكررا "ب" وفقرة ثانية للمادة 111، حيث نصت المادة 106 مكررا "ب" على أن كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ضعف ما أعطي أو وعد به.
كما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه من عرض على موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه.
ونصت المادة 111 فقرة ثانية "كما يقصد بالموظف العمومي الأجنبي في تطبيق أحكام هذا الباب كل من يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبي سواء أكان معينا أم منتخبا، وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، أما موظف مؤسسة دولية عمومية فهو كل مستخدم مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها.