< الاستزارة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.. ضوابط المبيت وسقوط الحق حال الامتناع عن النفقة
تحيا مصر
رئيس التحرير
عمرو الديب

الاستزارة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.. ضوابط المبيت وسقوط الحق حال الامتناع عن النفقة

تحيا مصر

نص الفصل الرابع المتعلق بالاستزارة في مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب على أن تضمنت المادة (١٤٨) أحكاماً خاصة بالاستزارة بعد أن عرفتها بأنها طلب اصطحاب صاحب الحق فيها للمحضون بعد استلامه من حاضنته، وذلك لمدة مقدرة وإعادته إليها بعد انتهاء هذه المدة، كما يجوز أن تشمل مبيته، وتكون الحق في الاستزارة لغير الحاضن من الوالدين، وفي حالة عدم طلبيها ينتقل الحق إلى الأجداد، وذلك وفقاً للقواعد التالية:

١- لا يقبل طلب الاستزارة للمحضون الذي يقل سنه عن خمس سنوات ميلادية، إلا بالاتفاق، على أن تكون حالته الصحية تسمح بها.

٢- ألا تقل مدة الاستزارة عن ثماني ساعات، ولا تزيد عن اثنتي عشرة ساعة كل شهر على أن تبدأ قبل الساعة الثامنة صباحاً، ولا تستمر بعد العاشرة مساءً، ولا يجوز الجمع بين الاستزارة والرؤية لصاحب الحق في الاستزارة أو غيره في ذات الأسبوع، ما لم تر المحكمة غير ذلك، مع مراعاة مصلحة المحضون.

٣- يكون مبيت المحضون لدى المحكوم له على ألا تقل المدة عن يومين، ولا تزيد على أربعة أيام منفصلة كل شهر.

وبالإضافة لما سبق، يكون لصاحب الحق في الاستزارة طلب مبيت المحضون لأربع فترات منفصلة على الأكثر، متصلة الأيام، على ألا يزيد مجموع تلك الأيام على ثلاثين يوماً من كل سنة ميلادية، كما يجوز النزول عن الحدين الأدنيين للمدتين المنصوص عليهما بالبندين (٢)، (٣/فقرة أولى) من هذه المادة، بناءً على طلب صاحب الحق في الاستزارة.

يسقط الحق في الاستزارة إذا كان طالبيها ملزماً بنفقة المحضون 

وتضمنت المادة (١٤٩) على أن يسقط الحق في الاستزارة إذا كان طالبيها ملزماً بنفقة المحضون بموجب سند تنفيذي وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول، وذلك حتى يتم سداد النفقة، كما يسقط حقه حال صدور حكم نهائي ضده وفقاً لنص المادة (١/١٧٥) من هذا القانون.

وتضمنت المادة (١٥٠) على أن لصاحب الحق في الاستزارة أن يصطحب المحضون من محل حضانته، ويعيده إليه فور انتهاء مدة الاستزارة حال الاتفاق على ذلك.

فإذا تعذر الاتفاق نظمتها المحكمة مع مراعاة حكم الرؤية إن وجد على أن يتم اصطحاب المحضون من المكان المقرر لرؤيته وإعادته إلى ذات المكان على أن يصدر وزير العدل القرارات التنظيمية لذلك.

وتضمنت المادة (١٥١) على أنه إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الاستزارة دون عذر مقبول، فعلى المحكمة بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة إلى من يليه من أصحاب الحق فيها على النحو الوارد بالمادة (١١٥) من هذا القانون لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ التنفيذ، فإن عاد الامتناع دون عذر مقبول بعد صيرورة حكم النقل نهائياً، ورأت المحكمة عدم تكرار نقل الحضانة مؤقتاً أسقطت عنه الحضانة، ولا يجوز إعادتها إليه إلا إذا اقتضت مصلحة المحضون غير ذلك.

وفي جميع الأحوال، على المحكمة إعادة تنظيم الاستزارة على ضوء الحكم الذي ستصدره إذا طلب منها ذلك وهذا الحكم أسوة بما اتبع في شأن الرؤية.

وأجازت المادة (١٥٢) للحاضن أن يقدم طلباً لرئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية بوقف الاستزارة، إذا امتنع صاحب الحق فيها عن استرداد المحضون ثلاث مرات متتابعات، وكان ذلك دون إخطار سابق في كل مرة، ما لم يكن الامتناع عن الاستزارة لعذر مقبول، على أن يصدر الأمر بالوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره بعد سماع أقوال ذوي الشأن.

وتضمنت المادة (١٥٣) حكماً بأنه يجوز للحاضن أو صاحب الحق في الاستزارة طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر بتنظيمها لمدة محددة إذا استجدت ظروف قهرية لأي طرف من أطرافها تحول دون الاستمرار في تنفيذ الحكم، ويكون ذلك بقرار من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية، وذلك بعد سماع أقوال ذوي الشأن.

ونصت المادة (١٥٤) على جواز طلب إثبات الاتفاق على تعديل مكان وزمان الاستزارة المحكوم بها، وذلك بقرار من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية.

ونصت المادة (١٥٥) على جواز تعديل الحكم الصادر بالاستزارة إذا اقتضت المصلحة الفضلى للمحضون ذلك.

ونصت المادة (١٥٦) على أن الحكم الصادر بالاستزارة لا يجوز تنفيذه جبراً من السلطات العامة.