ضوابط الطعن بالتزوير في أوراق القضية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية
نصت المادة 296 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب أن يُقدم الطعن بالتزوير بتقرير في قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى.
ويجب أن يتم الطعن من الخصم نفسه أو وكيله، شريطة أن يرفق بطعنه توكيلاً خاصاً بالادعاء بالتزوير، أو إقراراً كتابياً موثقاً من الخصم يتضمن المستندات المطعون فيها.