خلال 45 يوما.. مشروع القانون يحدد أقصى مدة لتقديم طلبات اللجوء للوافدين غير الشرعيين
قر مجلس النواب على المادة (31) والتي تنص على أنه يلتزم كل من دخل جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يقدم طواعية بطلبه للجنة المختة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ دخوله.
ونصت المادة (32) على انه لا يعد من قدم مباشرة من أقاليم كانت فيها حياته او حريته في خطر، مسئولاً مدنية أو جنائية بسبب الدخول أو الوجود غير المشروع إلى أراضي جمهورية مص