بينها البن والشيكولاته وولاعات السجائر.. لجنة الخطة بالنواب توافق على تعديل قانون ضريبة الدمغة
تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على البند (5): بفرض رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة