النواب يوافق على حالات استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على المادة (205) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
تتعلق هذه المادة باستئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق، وتسمح للنيابة العامة باستئناف جميع الأوامر سواء كانت لصالح المتهم أو ضده.
نص المادة:
يجوز للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم."
وكان قد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على المادة (199) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
تختص هذه المادة بالحالات التي يرى فيها قاضي التحقيق أنه لا يوجد أساس لإقامة الدعوى الجنائية.
حالات يرى فيها قاضي التحقيق أنه لا يوجد أساس لإقامة الدعوى الجنائية
نص المادة:
"إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير. ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها. ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر اسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم."
كيفية إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة
ووافق مجلس النواب على المادة (200).
تختص هذه المادة بكيفية إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة إذا كانت الواقعة جنحة وكان الأدلة على المتهم كافية.
نص المادة (200):
"إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها."