البرلمان يوافق على كيفية العودة إلى التحقيق بناء على طلب النيابة العامة فقط

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على المادة (204) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
كيفية العودة إلى التحقيق بناء على طلب النيابة العامة فقط
توضح هذه المادة كيفية العودة إلى التحقيق بناء على طلب النيابة العامة فقط.
نص المادة (204):
"لا تجوز العودة إلى التحقيق طبقاً لحكم المادة 161 من هذا القانون إلا بناء على طلب النيابة العامة."
وكان قد وافق مجلس النواب، على المادة (199) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
تختص هذه المادة بالحالات التي يرى فيها قاضي التحقيق أنه لا يوجد أساس لإقامة الدعوى الجنائية.
حالات يرى فيها قاضي التحقيق أنه لا يوجد أساس لإقامة الدعوى الجنائية
نص المادة:
"إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير. ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها. ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر اسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم."