بعد موافقة البرلمان.. ما هي حالات الإفراج المؤقت عن المتهم بقانون الإجراءات الجنائية؟
ADVERTISEMENT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة أمس، على حالات الإفراج المؤقت عن المتهم، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
حالات الإفراج المؤقت عن المتهم
ونصت المادة (١٢٥)على:
يجوز للنيابة العامة أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً أو بإنهاء التدبير في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم، بكفالة أو دون كفالة، شريطة أن يتعهد بحضوره ملى طلب منه بمعرفة النيابة العامة.
ونصت المادة (١٢٦)على:
في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجباً، لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له موطنا مختاراً على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة ٧١ من هذا القانون.
ونصت المادة (۱2۷)على:
يجوز تعليق الإفراج المؤقت أو إنهاء التدبير في غير الأحوال التي يكون فيها واجباً حتماً على تقديم كفالة.
ويقدر عضو النيابة العامة أو القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة.
ويخصص نصف مبلغ الكفالة ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بجميع الواجبات
الأخرى التي تفرض عليه، ويخصص النصف الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه
أولاً: المصاريف التي صرفتها الحكومة.
ثانيا: العقوبات المالية التي قد يحكم بها على الملهم.
وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص اعتبرت ضماناً لقيام المتهم بواجب الحضور وعدم التهرب من التنفيذ والواجبات الأخرى التي تفرض عليه.
ونصت المادة (۱۲۸)على:
يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة نقداً أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة أو بموجب شيك بنكي مقبول الدفع، أو خطاب ضمان بنكي، أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۹. ويجوز أن يقبل من أي شخص مليء التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة أو خطاب ضمان بنكي إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج، ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب، ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند التنفيذي.
ونصت المادة (۱۲۹)على:
إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكاً للحكومة بقرار مسبب من السلطة المختصة بالتحقيق أو المحاكمة.
ويرد الجزء الثاني إذا صدر في الدعوى قرار بأن لا وجه لإقامتها أو حكم بالبراءة.
ونصت المادة (١٣٠)على:
إذا كانت حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة يجوز إلزامه بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة المختص في الأوقات التي تحدد له في أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة.
كما يجوز أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة أو أن يحظر عليه ارتياد مكان معين.
ونصت المادة (۱۳۱)على:
الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع عضو النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه احتياطيًا إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بالواجبات المفروضة عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ۱۲۲ ، ۱۲۳ من هذا القانون.