المحكمة التأديبية تعاقب مدير مدرسة اختلس 16ألف من أموال التبرعات
ADVERTISEMENT
قررت محكمة بنى سويف التأديبية معاقبة مدير مدرسة لاختلاسه أموال التبرع وقيمته 16 ألف جنيه المخصصة للصرف على الأنشطة للمدرسة، بخصم 4 أيام من أجره.
وقت واقعة اختلاس مدير المدرسة للأموال
وقالت المحكمة أن المدير احتفظ بمبلغ 16 ألف جنية من جملة مبلغ 55390 جنيه والتي تسلمها من رئيس مجلس أمناء المدرسة كتبرع للصرف على الأنشطة الخاصة بالمدرسة المشار إليها إبان العام الدراسي 2022 / 2023 بالمخالفة للقانون والتعليمات.
التحقيقات في واقعة مدير مدرسة اختلس أموال التبرعات
وحسب ما توصلت له التحقيقات والأوراق وما جاء بشهادة كلًا من مسؤول المدارس الرسمية للغات بإدارة بني سويف ووكيل المدرسة أنهم حضروا الاجتماع الخاص بمجلس الأمناء وموقين على المذكرة وبعد مراجعة المبالغ المالية المسلمة من قبل رئيس مجلس أمناء المدرسة وهو مبلغ 55390 جنيه وقد قام بتسليمها إلى مدير المدرسة وتبين بعد خصم المبالغ المنصرفة على المدرسة تبقي مبلغ 16000 جنية بحوزة مدير المدرسة ووعد مدير المدرسة بدفع هذا المبلغ على أربع أقساط شهريًا وهو ما لم يحدث حتي تاريخه وما زال المبلغ على عاتقة لم يقم بدفعة وتبين للمحكمة مما سبق خروج المحال على مقتضى الواجب الوظيفي الأمر الذي تكون معه المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً يطمئن إليه وجدان المحكمة وضميرها مما يشكل في حقه ذنباً تأديبياً في عدم الحفاظ على أموال المدرسة وصرفها على غير الغرض المخصصة له.
مدير المدرسة قام بالتوقيع باسم رئيس مجلس أمناء المدرسة
وأشارت المحكمة أن مدير المدرسة قام بالتوقيع باسم رئيس مجلس أمناء المدرسة وذلك على المذكرة المعروضة على مدير إدارة بني سويف التعليمية بشأن الموافقة على صرف مبلغ 28100 جنيه نظير شراء ورق تصوير ومستلزمات للمدرسة المشار إليها بالمخالفة للقانون وثبت ثابت من التحقيقات والأوراق وحيث أجدبت أوراق الدعوى من أدلة ثبوت هذه المخالفة على نحو واضح جلى محدد والتي تقطع بأن مدير المدرسة هو من قام بالتوقيع باسم رئيس مجلس أمناء المدرسة فالنيابة استقت هذا الاتهام بناءً على ما ورد بأقوال مقدم الشكوى في تحقيق النيابة الإدارية دون أن يكون لها صدى من الأوراق فأقواله مجرد كلام مرسل لم يقم الدليل عليها وما يؤكد ذلك ويعززه ما جاء بشهادة معلم رياضيات بالمدرسة وزميله معلم لغة إنجليزية بذات المدرسة حيث أفادا أنهم قاما بالفعل بالتوقيع على المذكرة الخاصة بالمشتريات ولا يعلما من قام بالتوقيع على خانة اسم رئيس مجلس الأمناء وما إذا كان هو من قام بالتوقيع أو غيرة، ومن ثم تكون أدلة الثبوت منتفية في حق المحال فلا يسوغ قانوناً أن تقوم الإدانة تأسيساً على أدلة مشكوك في دلالتها، وإلا كانت تلك الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون مفرغة من ثبات اليقين ومن ثم تنتفى المخالفة المنسوبة للمحال ومن ثم انتفاء مسئوليته التأديبية وهو ما يطمئن إليه ضمير ووجدان هيئة المحكمة، مع الاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.