جواز السفر في 2025.. سعر التكلفة والأوراق المطلوبة
ADVERTISEMENT
سعر تكلفة استخراج جواز السفر والخطوات المطلوبة من بين المستندات التي يبحث عنها الكثير عبر شبكة الإنترنت، من المواطنين الراغبين للسفر إلى الخارج مع بداية العام الجديد 2025.
الأوراق المطلوبة لـ استخراج جواز سفر لأول مرة 2025
حددت إدارة الجوازات والهجرة والجنسية، والتي تتيح الحصول على العديد من الخدمات أونلاين، بعض الوراق المطلوبة واللازمة لاستخراج جواز سفر لأول مرة في عام 2025، والتي تضمنت.
صورة بطاقة الرقم القومي مع اطلاع الموظف على الأصل.
عدد 4 صور شخصية ألوان حديثة 4×6 خلفيتها بيضاء.
مستند للذكور فقط يحدد الموقف المتقدم من التجنيد.
صورة من المؤهل الدراسي في حالة عدم إثبات المهنة في البطاقة مع اطلاع الموظف على الأصل.
خطوات استخراج جواز سفر أول مرة مستعجل 2025
التوجه إلى قسم الجوازات التابع له طالب الخدمة.
سحب نموذج 29 جوازات وتسجيل البيانات بخط الشخص مقدم الطلب.
تقديم الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة إلى الموظف المختص لمراجعتها وتقدير رسوم الجواز المستعجل.
استلام إيصال تقديم المستندات، وبعدها يتم استلام جواز السفر في الوقت المحددة.
تكلفة استخراج جواز سفر 2025
كما وضعت إدارة الجوازات الهجرة الجنسية أسعار إصدار جواز السفر في 2025:
جواز سفر عادي وتكون تكلفته 1110 جنيهات، ويحصل عليه المواطن بعد 3 أيام من التقديم.
- جواز سفر مستعجل في نفس اليوم وتكون تكلفته 1600 جنيه، ويحصل عليه المواطن في نفس اليوم.
جواز سفر مستعجل في اليوم التالي 1300 جنيه، ويحصل عليه خلال يومي عمل.
قانون الجوازات الجديد
وصدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 16 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر بحسب ما جاء بالجريدة الرسمية، وعقب إصدار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أيضا اليوم، قرار رقم 470 لسنة 2024 بشأن تعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر المقروء آليًا.
المادة الأولى للقانون الجديد:
وتنص المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جواز السفر، على أنه، يعين بقرار من وزير الداخلية، بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يُحصل عنه بما لا يجاوز 1000 جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
قرار وزير الداخلية رقم 470 لسنة 2024:
تنص المادة الأولى من القرار على أن تُحدد قيمة رسم استخراج جواز السفر المنصوص عليه بالمادة 8 من القانون رقم 97 بسنة 1959 المشار إليه بمبلغ 450 جنيهًا، وتضاعف هذه القيمة في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف، وذلك كله بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المقررة قانونيًا.
وتنص المادة الثانية على إلغاء قرار وزير الداخلية رقم 445 لسنة 2023 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام القرار.
وكان مجلس النواب، قد وافق، في فبراير الماضي، على تعديل أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، على أن تستبدل نص الفقرة الأولى للمادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959.