عاجل
الإثنين 06 يناير 2025 الموافق 06 رجب 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

المحكمة الدستورية: حرمان المشتغلين بالمحاماة من القيد بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية يخاف الدستور

المحاماة
المحاماة

أكدت المحكمة الدستورية على أن حرمان المشتغلين بالمحاماة من القيد بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية إخلال بالمساواة ويخالف الدستور.
 

 

قرار المحكمة الدستورية بشأن إجراءات القيد للمشتغلين بالمحاماة

قضت المحكمة الدستورية اليوم السبت، بعدم دستورية نص البند (4) من المادة الثالثة من قرارات وزير العدل الصادرة بشروط وإجراءات القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية، وقواعد الاستعانة بهم.

المحكمة الدستورية: المحامين شركاء للسلطة القضائية

وشيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن المحامين، وعلى ما تقضي به المادة 198 من الدستور، ما هم إلا شركاء للسلطة القضائية، يعينونها على إيصال الحقوق لذويها في إطار من سيادة القانون، وأن مهنة المحاماة هي الأقرب اتصالًا من غيرها بمفاهيم المنازعات القضائية ومقتضيات أعمال الخبرة فيها، بما لذلك من أثر في معاونة قضاة المحاكم الاقتصادية على أداء رسالتهم.

 وبمراعاة أن القيد في جداول خبراء تلك المحاكم يتعين أن يكون النفاذ إليه متاحًا لمن يطرقون أبوابه، دون التقيد بغير الشروط الموضوعية التي تؤهلهم لممارسة أعمال الخبرة.

المحكمة الدستورية: حرمان المشتغلين بالمحاماة من القيد بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية إخلال بالمساواة ويخالف الدستور

وإذ اشترط ذلك النص لقيد المحامي بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية ألا يكون من المشتغلين بمهنة المحاماة، فإنه يكون قد خالف الشروط الموضوعية اللازمة لمباشرة هذا الحق وأقام تمييزًا تحكميًا منهيًا عنه، مما يوجب القضاء بعدم دستوريته.

وفي وقت سابق، حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت للحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بمنح الضبطية القضائية.

وتنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على أن:
(أ) يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:
 أعضاء النيابة العامة ومعاونوها
 ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون.
رؤساء نقط الشرطة.
 العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
 نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
(ب) ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:
مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
 مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن.
 ضباط مصلحة السجون.
 مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.

تابع موقع تحيا مصر علي