عاجل
السبت 04 يناير 2025 الموافق 04 رجب 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

«صحة النواب» توافق على إلزام الطبيب بواجبات مهنته والتحلي بصفات الأمانة والصدق والدقة

صحة النواب والمستشار
صحة النواب والمستشار محمود فوزي وزعيم الأغلبية

وافقت لجنة  الشئون الصحية بمجلس النواب على مزوالة الطبيب إحدي المهن الطبية داخل الدولة وتأدية واجباته بما يتلائم مع المهنة من الأمانة والصدق والدقة، وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

«صحة النواب» توافق على مزاولة الطبيب مهنته والتحلي بصفات الأمانة والصدق والدقة 

ونصت المادة "2" على أنه  يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة.

بحضور المستشار محمود فوزي.. صحة النواب تستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض 

وتستكمل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مناقشة مواد مشروع قانون المسئؤولية الطبية، حيث من المقرر أن تحسم  تعريف الخطأ الطبي والخطأ الجسيم في مناقشات اليوم بالإضافة إلي مناقشة باقي مواد مشروع القانون، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي والدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.

مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض 

ووافقت صحة النواب خلال اجتماعها أمس على مشروع  قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض ، بعد تعديلها حماية المريض إلى سلامة المريض، ووافقة اللجنة على مواد الإصدار من قانون المسئولية الطبية، حيث حذفت أيضاً الحبس الاحتياطي من مواد القانون.

مواد إصدار مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض


وتتكون مواد إصدار مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض من الآتي:

المادة الأولي

مع عدم الإخلال بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٩ تعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.

المادة الثانية


يلتزم كل من يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون المرافق بالاشتراك في الصندوق المنشأ وفقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة من هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.

المادة الثالثة


تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق على النحو المبين به خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الرابعة


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره.

 

تابع موقع تحيا مصر علي