عاجل
الجمعة 03 يناير 2025 الموافق 03 رجب 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

صحة النواب تنتهى من مواد الإصدار بمشروع قانون المسئولية الطبية..وترحيب واسع بحذف الحبس الإحتياطى ..صور

تحيا مصر

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على مواد الإصدار فى مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض  وذلك خلال اجتماعها الذى عقد الثلاثاء بمشاركة   الدكتور خالد عبدالغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة) والمستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية) والدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على أن تتم مواصلة النقاشات بجلسة الأربعاء.

صحة النواب تنتهى من مواد الإصدار بمشروع قانون المسئولية الطبية..وترحيب واسع بحذف الحبس الإحتياطى 

في بداية الاجتماع  أكد الدكتور أشرف حاتم  بأنه تم عقد احتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وشهد هذا الاجتماع  التوافق على حذف المادة ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء. وأكد رئيس اللجنة أن المستشار  الدكتور حنفي جبالي قد وجه لجنة الشئون الصحية  بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة اثناء مناقشة مشروع القانون لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمنكهم من أداء رسالتهم النبيلة. كما أكد الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن على أن المجلس تابع ما أبدته نقابة الأطباء من ملاحظات حول المادة ٢٩ المشار إليها وأن حزب مستقبل وطن يؤيد حذف هذه المادة لطمئنة جميع الأطباء.

صحة النواب تنتهى من مواد الإصدار بمشروع قانون المسئولية الطبية..وترحيب واسع بحذف الحبس الإحتياطى 

المادة الأولى

مع عدم الإخلال بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٩ تعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.

 

المادة الثانية)

 

يلتزم كل من يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون المرافق بالاشتراك في الصندوق المنشأ وفقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة من هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.

المادة الثالثة)

تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق على النحو المبين به خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

 

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره.

تابع موقع تحيا مصر علي