الفئات التي يسمح لها التقديم على معهد معاون الأمن
ADVERTISEMENT
وضعت وزارة الداخلية عدة شروط لراغبي التقديم لمعهد معاوني الأمن، بعدما أعلنت عن بدأ قبول دفعة جديدة، لعدة فئات يرصدها لكم تحيا مصر.
الفئات التي يسمح لها التقديم على معهد معاوني الأمن
ويتم التقديم للالتحاق من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة (الإنترنت) «moi.gov.eg».
يبدأ التقديم الإلكتروني من يوم السبت 4 يناير 2025 حتى الاثنين 17 فبراير 2025 عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية ([moi.gov.eg](https://moi.gov.eg)) تحت قسم خدمات معاوني الأمن.
وكشفت وزارة الداخلية أن هناك عدة شروط لابد من توافرها للراغبين في التقديم لاجتياز اختبار القبول، في الفئات التي يجوز لها التقديم لمعهد معاوني الأمن.
- ذكور: معهد طرة (القاهرة الكبرى، مدن القناة، شمال وجنوب سيناء).
معهد وادي النطرون (البحيرة، الإسكندرية، مطروح، غرب الدلتا).
معهد 6 أكتوبر (الجيزة، بني سويف، الفيوم، المنيا).
معهد سوهاج (أسيوط، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد). -
إناث: - معهد طرة (لكافة المحافظات).
شروط التقدم لاجتياز اختبارات قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن
وضعت وزارة الداخلية في كل مرة في المتقدمين لمعهد معاون الأمن، عدة شروط عامة، أبرزها:
أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس.
وألا يقل السن عن 19 عامًا، ولا يزيد عن 25 عامًا في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.
وأن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها
وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والإعتبار «ما لم يكن قد رد إليه اعتباره».
ويجب ألا يكون المتقدم قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال، بقرار أو بحكم تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربعة سنوات على الأقل.
يستوفي شروط اللياقة الصحية، والتى يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة، وأن يجتاز كذلك اختبار السمات واللياقة البدنية، والتى يصدر بتحديدها قرار من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
أن يمثُل عقب اجتيازه الاختبارات المقررة أمام لجنة الاختيار «الهيئة».
الشروط البدنية للمتقدمين لمعاهد معاوني الشرطة
ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم، بالنسبة «للذكور»، وألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث، وألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة.
ألا يكون ملحقًا للخدمة بالشرطة أو بأى جهات الدولة الأخرى.
ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج.