بعد موافقة النواب.. ضوابط وقيود دخول المنازل وتفتيشها
ADVERTISEMENT
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ضوابط تفتيش ودخول المنازل وفقاً لما نصت عليه المادة (50) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .
النواب يقر ضوابط تفتيش ودخول المنازل بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ونصت المادة (٥٠):
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها.
ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.
للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون.
حرمة تفتيش المنازل إلا بأمر قضائي
ونصت المادة (٤٧)
استثناء من حكم المادة ٤٦ من هذا القانون الرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة.
المادة (٤٨)
يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض عليه.
وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي.
تفتيش ودخول المنازل
المادة (٤٩):
إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أن المتهم أو أي شخص موجود في المنزل يخفى معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يبلغ النيابة العامة فوراً لاتخاذ ما تراه مناسباً.