النواب يقر حق دخول النيابة العامة الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة في دوائر اختصاصهم
ADVERTISEMENT
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حق دخول النيابة العامة الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة في دوائر اختصاصهم، وفقاً لما نصت عليه المادة (44) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين.
النواب يقر حق دخول النيابة العامة الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة في دوائر اختصاصهم
ونصت المادة (44) على أنه يجوز للنائب العام ولأعضاء النيابة العامة ولرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة في دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين بها وطبقاً للأحكام المقررة قانوناً، ولهم أن يطلعوا على الدفاتر، وعلى أوامر التنفيذ، والقبض، والحبس وأن يأخذوا صوراً منها، وأن يتصلوا بأي نزيل، ويسمعوا منه أي شكوى.
ويجب أن تقدم لهم كل مساعدة، للحصول على المعلومات التي يطلبونها.
ويكون لقضاة التحقيق فيما يباشرونه من تحقيقات السلطات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة.
النواب يقر لكافة المواطنين حق إبلاغ النيابة عن وجود نزيل أو محتجز بصفة غير قانونية
ونصت المادة (٤٥):
يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة ٣٧ من هذا القانون أن يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابة أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك.
إخطار أحد أعضاء النيابة العامة في عند العلم بوجود محتجز أونزيل بصفة قانونية
ويجوز لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يُخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن النزيل الموجود بصفة غير قانونية وعليه أن يُحرر محضراً بذلك.