عاجل
الأحد 05 يناير 2025 الموافق 05 رجب 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

النواب يقر عدم الاحتجاز المتهم لأكثر من 24 ساعة والحق في الاتصال بذويه ومحاميه

مجلس النواب
مجلس النواب

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، عدم الاحتجاز لأكثر من 24 ساعة وحق المتهم الاتصال بذويه ومحاميه، وفقاً لما نصت عليه المادة (40) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

عدم الاحتجاز لأكثر من 24 ساعة وحق المتهم الاتصال بذويه ومحاميه.. النواب يقر مادة الضبط القضائي وحق المتهم بالإجراءات الجنائية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين.

النواب يقر عدم الاحتجاز المتهم لأكثر من 24 ساعة والحق في الاتصال بذويه ومحاميه

ونصت المادة (40): على أنه يجب على مأمور الضبط القضائي أن يبلغ فوراً المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، وأن يحيطه بحقوقه كتابة، وأن يمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه. 

وإذا لم يأت المتهم بما ينفي التهمة عنه، يرسله مأمور الضبط القضائي خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته إلى سلطة التحقيق المختصة.

تسليم المتهم لكل من شاهده إلى أقرب رجل سلطة عامة 

 

ونصت المادة (٤١) على انه لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.

كما نصت المادة (٤٢):

الرجال السلطة العامة، في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي.

ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن لهم التثبت من شخصية المتهم.

والمادة (٤٣)

فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون، إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة.

 

تابع موقع تحيا مصر علي