النواب يقر عدم جواز رفع الدعوي الجنائية في جرائم الخوض في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية إلا بناء على طلب من وزارة العدل
ADVERTISEMENT
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عدم جواز رفع الدعوي الجنائية أو اتخاذ إي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء علي طلب من وزارة العدل، وفقاً لما نصت عليه المادة (8) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
النواب يقر عدم جواز رفع الدعوي الجنائية إلا بناء على طلب من وزارة العدل وفقاً للقانون الجديد
ونصت المادة (8) على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين ۱۸۱ و ۱۸۲ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ونصت المادة 181 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية.
كم نصت المادة 182 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ممثل لدولة أجنبية معتمد في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ممثل لدولة أجنبية معتمد في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته.
انقضاء الدعوي الجنائية إذا كان مرتكب الجريمة موظفاً عاماً بسبب وظيفته وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التنازل أثناء تنفيذها
ونصت المادة (١٢) على أنه يجوز لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في هذا الفصل وللمجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۸۵ ، ٣۰۳، ٠٦، ٣٠٧، ۳۰۸ من قانون العقوبات إذا كان موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيروة الحكم باتا، ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التنازل أثناء تنفيذها،ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.
وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى.
ويعد التنازل بالنسبة لأحد المتهمين تنازلاً للباقين.
الزنا .. حالات لا ينتقل فيها حق التنازل إلى الورثة في حال موت الشاكي
وإذا مات الشاكي لا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته، إلا في دعوى الزنا يجوز لأي من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية