النواب يقر حق الوصي في تقديم الشكوي نيابة عن الطفل في جرائم المال بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ADVERTISEMENT
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قبول الشكوي ولاية المجني عليه في حال عدم بلوغه 10 سنين أو إذا كان مصاب بإضطراب عقلي أو نفسي، كما يقدم الوصي الشكوي نيابة عن الطفل في جرائم المال، وفقاً لما نصت عليه المادة الخامسة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .
النواب يقر الوصي يقدم الشكوي نيابة عن الطفل في جرائم المال بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ونصت المادة (٥) على أنه تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا باضطراب نفسى أو عقلي.
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.
وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة
ونصت المادة (17)، على أنه تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضي بمضي المدة الدعوى
الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۷ ، ۱۲۶ ، ۱۲۷،
١٦١ مكرراً، ۲۸۰ ، ۲۸۱ ، ۲۸۲ ، ۳۰۹ مكرراً، ۳۰۹ مكرراً (أ) والجرائم
المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون
العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.