عاجل
الإثنين 16 ديسمبر 2024 الموافق 15 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

النواب يقر تعديلات قانوني التجارة البحرية ورسوم التفتيش.. ويناقش مشروعا تسجيل وسلامة السفن.. غدا

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الموافقة على مشروعي قانوني التجارة البحرية “في المجموع” ورسوم التفتيش البحري نهائيا.

ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب، في الجلسة العامة، غدًا الثلاثاء، مشروعي قانوني سلامة السفن وستجيل السفن التجارية.

حالتان لاكتساب السفينة الجنسية المصرية

وفيما يخص مشروع قانون التجارية البحرية، فقد انتظم مشروع القانون في ثلاث مواد لإدخال بعض التعديلات على أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰، حيث تضمنت المادة الأولى التعديلات المستهدفة، وحددت المادة الثانية الوزير المختص بإصدار القرارات التنفيذية والتنظيمية اللازمة لإنفاذ القانون، وخصصت المادة الثالثة للنشر وسريان القانون، حيث المادة الأولي: استبدلت بنص المادة (٥)، والبند (۱) من المادة (۱۱) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰، نصان جدیدان.

مادة (٥):إضافة حالتين جديدتين لاكتساب السفينة الجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها إلى جانب الحالة الوحيدة التي كانت تنص عليها المادة في القانون القائم والمتمثلة في ملكية السفينة إلى لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وقد جاءت الحالتان الجديدتان لاكتساب السفينة الجنسية المصرية وهما إذا كانت السفينة غير المجهزة  مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين وإذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار.

كما سمحت للسفينة التي يتعدد مستأجروها باكتساب الجنسية المصرية في حالة كون أغلبية الحصص المؤجرة المصريين، وهو ما لم يكن متاحا في النص القائم كما أجازت تعليق تسجيل السفينة المصرية المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي وذلك طوال فترة الإيجار.

تضمنت أيضا مادة (۱۱) بند (1) حيثأضاف فقرة جديدة إلى نص البند حيث تحديد الرسوم المستحقة مقابل توثيق التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة، بمقدار جنيه واحد لكل طن من الحمولة الكلية المسجلة للسفينة بحد أدني ألف جنيه وبحد أقصي يعادل خمس الحمولة الكلية المسجلة. تحديد طريقة تحصيل هذا الرسم بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المقرر بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹.

ويأتي مشروع القانون نحو تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.

رسوم التفتيش البحري

وفيما يخص مشروع قانون رسوم التفتيش البحري، فيأتي في إطار سعى الدولة المصرية نحو تعظيم أسطول النقل البحري المصري بما يتناسب مع حجم التجارة البحرية المصرية، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل بحري وطني لنقل أكبر حجم من التجارة الخارجية المصرية وكذلك دعم القدرات التصديرية المصرية، حيث كان لزاما تذليل جميع العقبات التي تعترض التوسع في منح السفن الجنسية المصرية وفق تشريعات قانونية منضبطة تتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال وتحقق الهدف المطلوب دون المساس بالأمن القومي المصري.

وتطرق مشروع القانون إلى إعادة تقدير قيمة الرسوم المقررة حاليًا نظير خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري وصرف الشهادات المتطلبة بالتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية بما يتناسب مع الوضع الحالي نظير ما تقدمه الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بصفتها الجهة البحرية المختصة من خدمات الرقابة على السفن باعتبارها دولة علم السفن الرافعة علم جمهورية مصر العربية.

مشروع قانون سلامة السفن

أما مشروع قانون سلامة السفن، فقد انتظم في ثلاث مواد، استبدلت المادة الأولى منه عبارة وزير النقل بعبارة وزير النقل البحري أينما وردت بالقانون رقم ۲۳۲ لسنة ۱۹۸۹ في شأن سلامة السفن أو في أي قانون آخر، كما استبدلت بنص المادة (٤) بذات القانون نصا جديدا، وحددت المادة الثانية الوزير المختص بإصدار القرارات التنظيمية والتنفيذية اللازمة له.

وأضاف: "خصصت المادة الثالثة لنشر القانون في الجريدة الرسمية، وتحديد تاريخ العمل، وذلك كله على النحو التالي:

المادة الأولى: واستبدلت عبارة "وزير النقل بعبارة وزير النقل البحري، أينما وردت بالقانون رقم ۲۳۲ لسنة ۱۹۸۹ في شأن سلامة السفن أو في أي قانون آخر.

كما استبدلت بنص المادة (٤) في القانون القائم نصا جديدا عدل بعض الأحكام وأضاف أحكاما جديدة.

مادة (4): عدلت الشروط المتعلقة بعمر السفينة أو الوحدة البحرية المسجلة بدولة أجنبية لرفع العلم المصري عليها، لتصبح على النحو التالي:- 

ألا يزيد عمر السفينة التجارية على خمسة وعشرين عاما.

ألا يزيد عمر سفن الركاب على عشرين عاما.

كما حددت التاريخ الذي يبدأ منه حساب عمر السفينة أو الوحدة البحرية بأنه تاريخ البناء الثابت بشهادة التسجيل الدائمة الصادرة لها من دولة علمها.

وألزمت السفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة، أو السفينة الأجنبية المؤجرة تمويليا، المراد تسجيلها في مصر قبل إنهاء إجراءات الإيجار أن تقدم الرسومات والمستندات الخاصة بها إلى الجهة المختصة لفحصها ومعاينتها على نفقة صاحب الشأن في أي مكان يختاره لتقدير مدى صلاحيتها للغرض المؤجرة من أجله، وذلك أسوة بالسفن والوحدات البحرية المشتراة.

واستثنت من شرط المدتين المنصوص عليهما في هذه المادة السفن والوحدات البحرية التي تتملكها الدولة والمخصصة لأغراض غير تجارية، مع الالتزام بشرط الصلاحية في جميع السفن دون استثناء.

ونوه بان (المادة الثانية) منحت وزير النقل سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون حددت مدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون الإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

كما سمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية وبما لا يتعارض مع أحكام القانون، وذلك حتى صدور القرارات التنفيذية الجديدة.

 

تابع موقع تحيا مصر علي