الشيوخ يقر ضم ممثل لوزارة الري ضمن لجان فحص طلبات تقنين أراضي وضع اليد
ADVERTISEMENT
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 6 من مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
الشيوخ يقر ضم ممثل لوزارة الري ضمن لجان فحص طلبات تقنين أراضي وضع اليد
وتنص المادة 6 من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، على أنه يجب اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والري في عضوية اللجان المشار إليها في المادة 5 في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، للموافقة على المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى إمكانية استمراره.
وفي جميع الأحوال، لا تجوز المطالبة بمقنن مائي أو المطالبة بزيادته إلا في ضوء الخطط المعتمدة من الوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والري.
1000 ألف جنيه على كل فدان .. الشيوخ يقر تشكيل لجان بحث طلبات تقنين أراضي وضع اليد
ونصت مادة (5) على ضرورة تشكيل لجان بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال في كل جهة إدارية مختصة، بحيث تضم عناصر فنية ومالية وقانونية، وألا يقل المستوى الوظيفي لرئيس اللجنة عن مدير عام أو ما يعادله، ومهمة هذه اللجان فحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبـت فيهـا، ولهـا الحـق فـي استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى المادة(2) من هذا القانون على ان بكون اعتماد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، ولا يُقبل النظر في أي طلب يُقدّم بعد فوات الميعاد المحدد في المادة (3) من هذا القانون.
طلبات تقنين أراضي وضع اليد
كما تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان، بما في ذلك كيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف ورسم المعاينة الذي لا يتجاوز ألف جنيه عـن كـل فدان للأراضي الزراعية أو المستصلحة، ولا يتجاوز عشرة جنيهات عن كل متر للأراضي المقام عليها بناء.
ويُمنح ذوو الشأن حق التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده، خلال خمسة عشر يومـا مـن إعلانه لهم و يتم النظر في التظلم من قبل لجنة أو أكثر تُشكل في مقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز ، وفقا للمعايير نفسها التي يتم اختيار الأعضاء بها في اللجنة الأولى، على ألا يكون رئيس اللجنة أو أي من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أي من اللجان المشار إليها سابقا.
وتصدر لجنة التظلمات قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم التظلم، دون أن يؤثر ذلـك علـى حق ذوي الشأن في الطعن على القرار أمام المحكمة المختصة.