ما هي الإجراءات المطلوبة لتنظيم قواعد التصرف في أملاك الدولة وفقاً للقانون الجديد؟
ADVERTISEMENT
أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مواد الإصدار بمشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف على أملاك الدولة الخاصة، وحدد المشروع الإجراءات المطلوبة لتنظيم قواعد التصرف في أملاك الدولة، وخلال السطور التالية نستعرض لكم أهم الأسئلة التي تدور في ذهن المواطن.
ما هي الإجراءات المطلوبة لتنظيم قواعد التصرف في أملاك الدولة؟
يكون التصرف المنصوص عليه بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الوزراء.
ما هي رسوم الفحص المحددة في مشروع قانون قواعد التصرف في أملاك الدولة؟
يقدم الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ 1000 جنيه، وبحد أقصى مبلغ 10 آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
هل يترتب على استحقاق رسوم الفحص أي حقوق أخرى ؟
لا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه
ويجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات، وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.
وجاء نص المادة (3) كما يلي:
أن التصرف المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون يمكن أن يكون بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع، وذلك بناءً على طلب يُقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذا القانون.
كما يتيح النص إمكانية تمديد هذه الفترة لمدة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية؛ كما يجب أن يتضمن الطلب رسم فحص يتم إيداعه من قبل مقدم الطلب، بحد أدنى ألف جنيه وحد اقصى عشرة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرســــــم، كما أوضحت أنه لا يترتب على تقديم الطلب أو إجراء أي من الخطوات التمهيدية الأخرى أي حقوق قانونية لمقدم الطلب، كما لا يترتب عليها التزام من الجهة الإدارية بالتصرف إلى واضع اليد، مما يعني أن تقديم الطلب لا يضمن الموافقة أو اتخاذ أي إجراء قانوني بخصوص التصرف.