أولها ذوي الإعاقة .. النواب يقر تريتيب أولويات صرف الدعم النقدي وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي
ADVERTISEMENT
أقر مجلس النواب على الفئات الأولوية لصرف الدعم النقدي في حال زيادة أعداد المتقدمين، وفقاً لما نصت عليه المادة (15) من قانون الضمان الاجتماعي، جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء لمناقشة تقرير لجنة التضامن بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
أولها ذوي الإعاقة .. النواب يقر تريتيب أولويات صرف الدعم النقدي وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي
وتنص المادة (15) على أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة، وفقاً للترتيب الآتي:
1ـ ذوو الإعاقة من المستوي الثالث.
2ـ المريض بمرض مزمن شديد.
3ـ المسن.
4ـ الأيتام.
5ـ المرأة المعيلة.
6ـ ذوو الإعاقة من المستوي الثاني.
7ـ المرأة غير المعيلة.
8ـ الأنثي غير المتزوجة.
9ـ أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
10ـ الأسرة مهجورة العائل.
11ـ أسرة المجند.
12ـ أبناء الرعاية اللاحقة.
13ـ الأسرة المكونة من زوج وزوجة وأكثر وأبناء معاليين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
14ـ ذوو الإعاقة من المستوي الأول.
15ـ قدامي الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.
وتحدد مستويات الغعاقة ودرجاتها وفقاً لأحكام قانون الأشخاص ذوي الغعاقة المشار إليه ولائحته التنفيذية.
تعرف على المخاطبين بقانون الضمان ومستحقيي الدعم النقدي
كما أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المخاطبين بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، حيث تنص المادة (2) على: تسرى أحكام هذا القانون على كل مصرى لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسرى أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين فى جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدى والعينى، فى تلك الدول بالمثل.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التى تقدرها الدولة.
المواطنين تحت خط الفقر القومي
ومنح القانون في المادة 3 حق من تحت خط الفقر في الحصول على دعم نقدي، حيث تنص على: يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.