عاجل
الأربعاء 27 نوفمبر 2024 الموافق 25 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

من هو المسؤول بإصدار راتب أحمد المسلماني الشهري؟ .. القانون يوضح

الكاتب الصحيف أحمد
الكاتب الصحيف أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قراراً بتعين الكاتب الصحفي أحمد المسلماني رئيساً للهيئة الوطنية للإعلام.

اختصاصات رئيس الوطنية للإعلام

وحدد  قانون الهيئة الوطنية للإعلام الصادر برقم 178 لسنة 2018، اختصاصات لرئيس الهيئة الوطنية عليه أن يباشرها بمجرد أداء اليمين الدستورية، وفقاً للمادة (20) يختص رئيس الهيئة الوطنية باختصاصات معينة منها ما يلي:

1ـ إصدار لوائح الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون بعد موافقة الهيئة.

2ـ دعوة الهيئة إلى الانعقاد.

3ـ تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.

ونص القانون على عدة أمور تختص بموازنة الهيئة واختصاصات وعمل الهيئة نذكر منها ما يلي وفقاً لما نصت عليه بعض مواد قانون الهيئة الوطنية للإعلام الصادر برقم 178 لسنة 2018.

 مادة (21)

يحل وكيل الهيئة بصفة مؤقتة محل رئيس الهيئة في حالة غيابه ولرئيس الهيئة تفويض الوكيل في بعض اختصاصاته.

مادة (12)

على كل من رئيس وأعضاء الهيئة قبل ممارسة عمله تقديم إقرار ذمة مالية، وإقرار بعدم مخالفته الأحكام الواردة بالقانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسؤلين في الدولة، وإقرار بتجميد بنشاطه الحزبي إذا كان منتمياً لحزب سياسي، كما يقدم كل منهم عند انتهاء عضويته إقرار ذمة مالية.

مادة (13)

يمتنع على رئيس وأعضاء الهيئة خلال فترة عضويتهم القيام بأي عمل يتعارض مع استقلال الهيئة ويحظر عليهم بوجه خاص قبول هدايا أو عطايا، كما يحظر عليهم القيام بأي أعمال استشارية بمقابل أو بغير مقابل.

الهيئة الوطنية للإعلام موازنة سنوية مستقلة 

مادة (23)

يكون للهيئة موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهي بنهايتها، ويرحل فائضها من عام لآخر.

وتتولي الأمانة العامة إعداد مشروعي الموازنة والحساب الختامي للهيئة وفقاً لاحكام النظام المحاسبي الموحد، وقرارات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن، ويكون للهيئة حساب خاص بالبنك المركزي.

من هو المختص بإصدار راتب أحمد المسلماني الشهري؟ .. القانون يوضح 

وفقاً لما نصت عليه المادة (10)، تحدد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية.

مادة (11)

مع مراعاة حكم المادة (19) من هذا القانون، يحتفظ لأعضاء الهيئة بوظائفهم أو أعمالهم طوال مدة العضوية، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنيفذية لهذا القانون.

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي