منها تعيين الرؤساء .. 22 اختصاصًا للهيئة الوطنية للإعلام.. تعرف عليها
ADVERTISEMENT
تعد الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها الرئيسي بالقاهرة، وتتولي الهيئة إدارة المؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية العامة وفق النظم والضوابط اللازمة التي تضعها لذلك، وتباشر الهيئة اختصاصتها المبينة وفقاً لقانون الهيئة الوطنية للإعلامية الصادربرقم 178 لسنة 2018 ، ولها على الأخص فيما يأتي:
منها تعيين الرؤساء .. 22 اختصاص للهيئة الوطنية للإعلام
1ـ إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
2ـ تعيين رؤساء المؤسسات الإعلامية العامة وكذا المواقع الإلكترونية الإعلامية العامة وعزلهم في حالة إخلالهم بواجبات وظائفهم أو فقدم لشرط من شروط التعيين.
3ـ تنفيذ الضوابط اللازمة لتنظيم العمل في المؤسسات الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الإعلامية العامة، وإلزامها بغتباع أصول المهنة وأخلاقياتها، والتنوع في المنتج وجودة المحتوي وضمان غتاحته للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية على نحو عادل وحماية المصالح القومية.
4ـ تنفيذ معايير تقييم المنتج الإعلامي أو الإعلاني في المؤسسات الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الإعلامية العامة، سواء على مستوي المضمون أو الجودة الفنية.
5ـ تنفيذ النظام اللازمة لإتاحة جميع البيانات وكذا القواعد التي تضعها الهيئة والقرارات التي تتخذها، بما يضمن الشفافية لجمهور المستهلكين ومقدمي الخدمة.
6ـ تنفيذ المعايير البيئية والفنية في مجال عمل المؤسسات الإعلامية العامة.
اختصاصات الهيئة الوطنية للإعلام
7ـ وضع الخطة الاقتاصدية وترجمتها إلى برامج ومشروعات تنفيذية ومتابعتها.
8ـ الإشراف على تغطية المناطق المستهدفة بإرسال الإذعات الصوتية والمرئية الموجهة، ومتابعة حالة المحطات والإرسال.
9ـ الإشراف على توفير احتياجات محطات الإرسال للإذاعات المسموعة والمرئية بما يضمن تشغيلها بجودة قياسية.
10ـ الإشراف على إدارة الشركات المملوكة للهيئة بطريقة اقتصادية وتقيم ادائها والتاكد من تحقيق العائد الاستثماري المستهدف.
11ـ وضع الخطط والبرامج الخاصة بمنظومة إدارة الإرسال الإذاعي والمرئي ومشروعاتها المتعلقة بالهيئة وكل ما يتبعها ومتابعة تنفيذها.
12ـ وضع الخطط والسياسات العامة والبرامج الكفيلة بصيانة الاسستديوهات المسوعة والمرئية والأخبار ومتابعة تنفيذها.
13ـ اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للهيئة والمؤسسات التابعة لها.
14ـ وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بشئون أعضاء الهيئة وشئون العاملين بها إلى حين وضع القانون المنظم لشئونهم وبالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن وغيرها من الشرائح المتعلقة بتنظيم نشاط الهية وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
15ـ الموافقة على المنح والهبات والقروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة.
16ـ متابعة أنشطة المؤسسات الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الإعلامية، وتقييم مدي نجاحها في أداء مهمتها في تقديم إعلام الخدمة العامة وكفالة حق كل الأطراف في التعبير عبر وسائل الإعلام العامة.
17ـ وضع الخطط التي تكفل تناغم وسائل الإعلام العامة في تقديم خدماتها لجمهورها مع دعم تميز كل منها عن الأخري في مجالها وإتاحة الفرص لتنافس مهني شريف لتقديم أفضل خدمة ممكنة.
18ـ تسوية ما قد يثور بين المؤسسات الإعلامية العامة من مشكلات والتوفيق فيما بينها على نحو يؤدي إلى تعاونها في أداء مهامها.
اقتراح موضوعات الحملات الإعلامية
19ـ اقتراح موضوعات الحملات الإعلامية التي تستهدف تحقيق مصلحة عامة، وتوزيع مهماها على كل مؤسسة طبقاً لتخصصها.
20ـ وضع خطط التعاون بين المؤسسات الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الإعلامية للتريوج لمنتجات كل منها وتعظيم استثماراتها ومواردها.
21ـ وضع خطط التدريب المركزية والتعاون الدولي للعاملين في هذه المؤسسات والمواقع الإلكترونية الإعلايمة العامة في المجالات المهنية والتقنية والإدارية.
22ـ النظر فيما يري رئيس الهيئة أو الأمين العام عرضه على المجلس.