عاجل
الخميس 26 ديسمبر 2024 الموافق 25 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

تعديلات سجل المستوردين تمر من الشيوخ..الحكومة:تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وإزالة العقبات

تحيا مصر

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على  مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين.

ويأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية حيث تضمن تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة وضمان تحقيق أهدافه.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين

ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفقالاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.

إلزام كل مستورد بغرض الإتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين 

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الإتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.

وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.

 تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الإتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين

وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي. وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.

الأولويات للحكومة هي تنافسية الاقتصاد المصري 

من ناحيته أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الأولويات للحكومة هي تنافسية الاقتصاد المصري، وتحقيق الريادة للقطاع الخاص، لقيادة الاقتصاد في المرحلة المقبلة، مع تذليل العقبات.

 

وأشار إلى العمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، قائلا: هذا يتم بالتنسيق مع وزير المالية. وقال: ملف التجارة من أهم أولوياتي في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن من بين الأولويات إلغاء الإجازات وخصوصا في قطاع الجمارك، من خلال زيادة عدد الساعات، وليس فقط إلغاء إجازة الجمعة والسبت.

 

وتنص التعديلات على مادة الأولى:  تضاف إلى القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين المواد (2) فقرة أخيرة)، و (4) مكرراً) و (7) فقرة أخيرة) و (10) بند (3)،و (12) مكرراً النصوص الأتية )

 

مادة 2 فقرة أخيرة

 

وفي جميع الأحوال، يجوز أن تكون المبالغ الواردة في تلك المادة بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.

 

مادة 4 مكررا

 

مع عدم الإخلال بحكم المادتين 2،4 من هذا القانون، للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها ، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.

 

مادة (7) فقرة أخيرة

 

ويجوز إعادة القيد في السجل في حالة قيام ورثة الشخص الطبيعي او بعضهم  بتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال عام ونصف من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (ثانياً) من المادة 2 من هذا القانون.

 

مادة 10 بند 3

 

من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في السجل خلال ستين يوما من تاريخ حدوثها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 4 من هذا القانون.

 

 

 

مادة 12 مكرر

 

للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد8،10،11 من هذا القانون، وذلك على النحو الآتي:

 

قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.

 

بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.

 

بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.

 

ويترتب على التصالح  انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها

 

المادة الثانية

 

تحذف عبارة او تقديم خطاب ضمان مصرفى معادل الواردة بالفقرة الاولى من المادة "3" مكررا  من القانون رقم 121 لسنة 1982 المشار اليه

 

المادة الثالثة

تصدر الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية قراراً بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه

 

المادة الرابعة

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

 

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي