محمد حلاوة يستعرض تقرير لجنة الصناعة عن مشروع قانون سجل المستوردين
ADVERTISEMENT
استعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون تعديل قانون سجل المستوردين، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
مشروع قانون تعديل قانون سجل المستوردين.
وقال “حلاوة”، إن مشروع القانون يستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية تهدف إلى عدة أمور منها: - تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. فالاقتصادات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة؛ مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري
ونوه بضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري، والحد من التهريب، والتأكد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية الصحية، والبيئية وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، خلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ولفت إلى فلسفة مشروع القانون التي ترتبط ب دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.
ملامح التعديلات المعروضة
واستعرض حلاوة الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض، حيث تضمن مشروع القانون ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو الآتي: المادة الأولى؛ توضح الإضافات المهمة التي من شأنها تيسير الإجراءات الخاصة في حالة تعديل البيانات في سجل المستوردين، وكذلك العقوبات الخاصة في حالة الامتناع عن الإخطار بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل، فضلاً عما أورده المشروع بشأن تنظيم الوضع الخاص بالتصالح. أما فيما يتعلق بالمادة الثانية؛ فأنيط بها حذف عبارتين الأولى بالمادة رقم (۳) مكرراً) لتكون متوافقة بالاكتفاء بالسداد النقدي لمبلغ التأمين، والثانية لحذف عبارة "و 9" من المادة (۱۲) من القانون المشار إليه وذلك لضبط الصياغة. وفيما يخص المادة الثالثة فكانت خاصة بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية وفقًا لأحكام مشروع القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به، وأخيرا كانت المادة الرابعة متعلقة بنشر القانون في الجريدة الرسمية وذلك كله تفصيلاً على النحو الآتي: . المادة الأولى - تضاف إلى القانون رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹۸۲ في شأن سجل المستوردين المواد (۲) فقرة أخيرة)، و (٤) مكرراً) و (۷) فقرة أخيرة) و (۱۰) بند (۳)، و (۱۲) مكرراً)، نصوصها الآتية: - فيما يتعلق بالفقرة الأخيرة في المادة رقم (۲)؛ فقد تطلب المشرع في الفقرة (و) من البند (أولاً) والفقرتين (د، هـ) من البند (ثانيا) من المادة رقم (۲) للقيد في سجل المستوردين ألا يقل رأس المال المثبت خمسمائة ألف جنيه، وألا يقل رأسمال شركة الأشخاص والشركة ذات المسئولية المحدودة المدفوع عن مليوني جنيه، وقد قيد المشرع في تلك الحالات العملة المدفوع بها رأس المال بأن تكون بالجنيه المصري؛ وإذ تبين للجهة المختصة أن عديد الشركات يتكون رأسمالها من عملات أجنبية ومن ثم فقد أثبتت الحاجة لإضافة تلك الفقرة والتي تجيز سداد المبالغ المشار إليها بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.
فيما يخص المادة رقم (٤) مكررا)؛ أفرز الواقع العملي إشكالية قيام بعض الشركات بتعديل شكلها القانوني والذى قد يترتب عليه محو السجل التجاري لتلك الشركات، بل وتغيير رقم التسجيل الضريبي، وهو ما قد يعرضها لشطبها من سجل المستوردين، بل وإبلاغ النيابة العامة في حالة عدم إخطارها الجهة المختصة خلال ستين يوما، وذلك كله وفقا لحكم المادة رقم (٤) من القانون القائم، ولما كانت قوانين الدولة تسمح بتغيير الشكل القانوني للشركات تيسيرًا وتسهيلاً وتشجيعًا للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصبح شركات كبيرة، فكان من الضروري إضافة المادة رقم (٤) مكررا).
أما عن الفقرة الأخيرة بالمادة رقم (۷)؛ فقد واجه المسئولون في الجهة المختصة إشكالية تتعلق بوفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين بعد إنشائهم لإحدى صور الشركات وإنه وفقًا للماد رقم (۷) من القانون يتم شطب قيد المستورد حال وفاته وهو ما تطلب التدخل التشريعي لإعفاء الشركة التي أسسها الورثة من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (ثانيا) من المادة رقم (۲)، وذلك كله بشرط أن يكون غرض الشركة الأساسي هو
ممارسة ذات نشاط مورث مؤسسي الشركة. أما عن البند رقم (۳) من المادة رقم (۱۰)؛ فجاءت لتوضح أن عديد الشركات المقيدة بسجل المستوردين قد اعتادت على القيام بتعديلات وعدم إخطار الجهة المختصة دون أن تقترن بسوء نية في أغلب الأحوال، وهو ما تضطر معه الجهة المختصة إلى إبلاغ النيابة العامة في عشرات الآلاف من الحالات تطبيقا لما نصت عليه صراحة المادة رقم (۸)، ما كان بالضرورة يقتضي وجود ردع لمثل تلك المخالفة. وعن المادة رقم (۱۲) مكررا)؛ فقد أُنيط بها التوافق والتلاؤم مع إجازة قانون الإجراءات الجنائية التصالح مع المتهم في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التي يُعاقب عليها جوازيا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر ... مما يكون معه من الملائم إفراد مادة خاصة بجميع صور التصالح الممكنة وهو ما نصت عليه صراحة المادة رقم (۱۲) مكررا من مشروع القانون.
وأوضح ان المادة الثانية: أنيط بها تعديلات على النحو الآتي:
الأول المادة رقم 3 مكررا ) ؛ والتي جاءت لحذف عبارة " أو تقديم خطاب ضمان مصرفي معادل "؛ حيث اشترطت المادة 3 مكرراً من القانون للقيد في سجل المستوردين إيداع تأمين نقدي أو تقديم خطاب ضمان مصرفي معادل وأن يرد مبلغ التأمين في حالة انتهاء مدة السجل أو في حالة عدم رغبة المستورد في تجديده وكذلك قررت المادة رقم (٦) شطب قيد المستورد وإسقاط حقه في استرداد مبلغ التأمين المشار إليه في حالة صدور حكم قضائي نهائي ضده بإحدى العقوبات الواردة بالمادة المذكورة ... إلا أن الواقع العملي أثبت صعوبة استيداء قيمة مبلغ التأمين حال تراخى صدوق حكم قضائي بعد انتهاء مدة صلاحية خطابات الضمان المصرفية مما يكون معه من الأوفق أن يتم الاكتفاء بالسداد النقدي لمبلغ التأمين وأن يتم حذف العبارة الأولى.
الثاني (المادة رقم (١٢)؛ رؤي حذف الإشارة إلى المادة (٩)، بحكم أنها ألغيت من القانون المشار إليه.