عاجل
الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

وفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المعروض على البرلمان

حقوق اللاجئين في مصر ..رعاية صحية وتعليمية والإعفاء من الرسوم القضائية وإنشاء شركات خاصة

تحيا مصر

تضمن مشروع قانون لجوء الأجانب العديد من الحقوق للاجئين منها الحقوق المقررة للأجانب منها المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها كما له الحق أيضا في الإعفاء من الرسوم القضائية حال نصت القوانين المنظمة على ذلك.

الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة 

يحق أيضا للاجئين وفقا لمشروع القانون الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله الشهادة معترف بها العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة ويكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي، ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها يكون للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة.

يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها

وتنص مادة (١٦) على أن يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية. كما يحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

 يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى

مادة (۱۷):يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة ومادة (۱۸): يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله الشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة

مادة 19 يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.مادة (۲۰) يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي. ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها. وذلك كله وفقا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة.

يكون للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة

مادة (۲۱) يكون للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة.

 

تابع موقع تحيا مصر علي