عاجل
الخميس 14 نوفمبر 2024 الموافق 12 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

يناقشه البرلمان الأسبوع المقبل.. تحيا مصر ينشر نص قانون لجوء الأجانب

مجلس النواب
مجلس النواب

ينشر موقع تحيا مصر نص مشروع قانون لجوء الأجانب، والذي يناقشه مجلس النواب، الأسبوع المقبل.

مشروع قانون لجوء الأجانب أمام البرلمان الأسبوع المقبل

وذكر تقرير مشروع القانون، أنه يأتي مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال انشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.

 تحيا مصر ينشر نص قانون لجوء الأجانب

وتضمن مشروع قانون لجوء الأجانب (۳۹) مادة ، حيث أوردت المادة (1) بيانا بالمقصود بالكلمات والعبارات الواردة بمشروع القانون، وهي : (الوزارة المختصة - اللجنة المختصة - اللاجئ - طالب اللجوء ). فيما تضمنت المادة (۲) إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، ومنحتها الشخصية الاعتبارية، وحددت مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، وتبعيتها لرئيس مجلس الوزراء، على أن تكون اللجنة المختصة هي الجهة المهيمنة بكافة شئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، كما تتولى اللجنة المختصة التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

كما منحت المادة (3) رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار يتضمن تشكيل اللجنة المختصة ونظام عملها، وتحديد المعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، على أن تُعد اللجنة المختصة تقريراً بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء. المادة (٤) نصت على أن يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.
المادة (٥) أوردت مصادر الموارد المالية للجنة وتتكون من:

الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.

المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.

ونصت المادة (٦) على إيداع الموارد المالية في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون المالية الموحد. المادة (۷) تضمنت إجراءات تقدم طالب اللجوء طلب اللجوء - إلى اللجنة المختصة، كما حددت مواعيد الفصل في الطلب، مع منح طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص كما أتاحت للجنة المختصة، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك إلى حين الفصل في طلب اللجوء .

 حالات اكتساب اللجوء

وحددت المادة (۸) حالات اكتساب اللجوء، أما المادة (9) فحددت حالات إسقاط اللجوء وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بذلك، وأتاحت المادة ذاتها للجنة المختصة أن تطلب من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها هذا القرار .

ومنحت اللجنة المختصة، في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونا لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه اللاجئ لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.

ونص مشروع القانون على إيداع الموارد المالية في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون المالية الموحد. المادة تضمنت إجراءات تقدم طالب اللجوء طلب اللجوء - إلى اللجنة المختصة، كما حددت مواعيد الفصل في الطلب، مع منح طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص كما أتاحت للجنة المختصة، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك إلى حين
الفصل في طلب اللجوء .

وحدد مشروع القانون حالات اكتساب اللجوء. كما حدد حالات إسقاط اللجوء وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بذلك، وأتاحت المادة ذاتها للجنة المختصة أن تطلب من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها هذا القرار . كما منحت اللجنة المختصة، في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونا لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه اللاجئ لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.

تابع موقع تحيا مصر علي