سقوط طبيبة مزيفة تشكك في نسب الأطفال لآبائهم .. الحبس والغرامة ينتظران سيدة كفر الشيخ
ADVERTISEMENT
نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لإحدى السيدات، ادعت خلاله عملها فى مجال التحاليل الطبية ، وأشارت إلى إجراء عدد من المواطنين تحاليل إثبات النسب "dna" وظهور أغلبية النتائج تؤكد عدم نسب الأطفال لوالديهما.
بعد واقعة طبيبة كفر الدوار .. سقوط سيدة بكفر الشيخ بعد إدعاءعملها في مجال التحاليل الطبية
وكشفت التحريات أن السيدة التي قدمت نفسها كطبيبة ليست سوى حاصلة على بكالوريوس في العلوم الزراعية وتقيم بمحافظة كفر الشيخ، وأنها تدير معمل تحاليل غير مرخص وتستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لخدمات زائفة والنصب على المواطنين، وفقاً لتحريات النيابة أن السيدة انتحلت صفة “الطبيب”، لذا خلال السطور التالية يرصد لكم موقع تحيا مصر عقوبة انتحال صفة.
عقوبة انتحال صفة
حدد قانون العقوبات، في الباب العاشر، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
قال قانونيون، إن المادة 155 من قانون العقوبات، نصت على أنه كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
و نصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
الحبس والغرامة ينتظران سيدة كفر الشيخ
وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.
و نصت المادة 159 على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.