عاجل
الخميس 14 نوفمبر 2024 الموافق 12 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

9 حالات براءة .. تعرف على العقارات المعفاة من الضريبة العقارية

مباني عقارية
مباني عقارية

وضع القانون رقم 23 لسنة 2022  مجموعة من  العقارات  التي لا تخضع للضريبة العقارية وتعد معفاة بنص القانون، وخلال السطور التالية نستعرض لكم العقارات المعفاة من الضريبة، وفقاً لما نشرته  مصلحة الضرائب  عبر موقعها الإلكتروني .

العقارات المعفاة من الضريبة العقارية

تعفى من الضريبة ما يلي:
- الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها .
 - أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى الربح .
 - المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها .


 - الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 ( أربعة وعشرون ألف جنيه )على يخضع ما زاد على ذلك للضريبة ، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر  - كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه ( ألف ومائتى جنيه ) على أن يخضع ما زاد للضريبة .
 - أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها.
 - العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل فى أى من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة .
 - الدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح .

9 حالات معفاة من الضريبة العقارية 

 - أندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الأحوال لا تخضع أياً من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقاً لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومى .

الضريبة على العقارات المبنية 

كما أبقى القانون الجديد على الإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما إلى أن يعاد تقدير تلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية .

تابع موقع تحيا مصر علي