وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب: قانون الصناعة الجديد يعطي الحق للمستثمر فى الطعن على القرارات التى يشوبها الخطأ
ADVERTISEMENT
قال النائب شحاته أبو زيد ، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه يعلن موافقته من حيث المبدأ على التعديل المقدم من النائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة فيما يخص قانون الصناعة الجديد .
وكيل لجنة الصناعة بالنواب: يوافق على تعديلات قانون الصناعة الجديد
وأكد أبو زيد خلال كلمته بمناقشات تعديل بعض أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧، أن التعديلات تأتى لصالح الصناعة والمصنعنين، وخاصة فيما يخص إلغاء عقوبة الحبس لأنه طارد للاستثمار، بجانب مراجعة اجراءات رسوم التحصيل والمتابعة السنوية من التنمية الصناعية، وهى كانت تمثل عبء كبير، وأيضا إعطاء الحق للمستثمر فى الطعن على القرارات التى يشوبها الخطأ.
نص مشروع قانون الصناعة الجديد
وينص مشروع قانون الصناعة الجديد فيما يلي:
ـ المادة الأولى: تستبدل بنصوص المواد 32، 33، 40، 42 بالقانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
ـ المادة (32):
تنص على أنه في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون، لا يجوز غلق المنشآت الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري نفاذًا لأحكام هذا القانون إلا بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضه، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وبمجرد الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة يوقف التنفيذ، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك، على أن يتضمن الطعن شقًا عاجلًا لوقف تنفيذ القرار.
ـ المادة (33):
ينص على حصول الجهة الإدارية المختصة رسمًا بحد أقصى عشرون ألف جنيه على الترخيص المسبق وخمسة آلاف جنيه على الإخطار بالنشاط، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذه الرسوم وإجراءات تحصيلها.
ويسري ذلك على التنازل عن الترخيص، وتعديل النشاط مثل الرسوم المقررة لمنح الترخيص، ويجوز بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي اتحاد الصناعات المصرية زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها في هذه المادة بنسبة لا تجاوز (5%) سنويا، وتعفى المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.
المواد 40 و42 من قانون الصناعة الجديد
ـ المادة (40):
يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، فضلاً عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
ـ المادة (42):
يعاقب كل من أدار منشأة صناعية محكومًا بإغلاقها أو إزالتها أو تم غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه فضلاً عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة فيما نصت المادة الثانية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.