حماية الأعراض والأرواح.. مشروع قانون الإجراءت الجنائية الجديد يحدد هيمهام وواجبات مأموري الضبط القضائي
ADVERTISEMENT
يحتوي قانون الإجراءات الجنائية الجديد على فصل شامل حول مهام وواجبات مأمورو الضبط القضائي، حيث يتولي مأمور الضبط القضائي البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجميع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوي.
مأمور الضبط القضائي
ويتبع مأمور الضبط القضائي للنائب العام ويخضع لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائف الضبط القضائي، وفقاً لما نصت عليه المادة (24)، كما يجوز للنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفته لواجباته أو تقصير في عمله وله أن يطلب منه إحالته إلى المحاكمة التأديبية، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوي الجنائية.
وفقاً لما نصت عليه المادة (25)، يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:
1. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
2. ضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناؤها والمساعدون ومراقبو ومندوبو
3ـ الشرطة وضباط الصف ومعانو الأمن.
4ـ العمد ومشايخ البلاد، ومشايخ الخفراء.
5ـ نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
6ـ ولمديري الأمن، ومفتشي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:
1. مدير، وضباط، وامناء، ومساعدو، ومراقبو ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعه ومكاتبه على مستوى الجمهورية.
2. مديرو وضباط، وأمناء ومساعدو، ومراقبو، ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعانو الأمن بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وفي إدارات وشعب البحث بوزارة الداخلية.
3ـ ضباط قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية.
4 ـ مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5ـ قائد وضباط إدارة هجانة الشرطة.
6ـ مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض شاغلي الوظائف العامة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
مهام مأمور الضبط القضائي
المادة (٢٦):
يجب على مأموري الضبط القضائي أن يتلقوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يرسلوها فوراً إلى النيابة العامة. ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت. وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر أيضًا على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
ويجب على مأموري الضبط القضائي إثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.
المادة (٢٧)
يجب على مأموري الضبط القضائي ومرء وسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً لا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي.
ويُعد رجل السلطة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون كل شخص منوط به قانون المحافظة على النظام والأمن والآداب العامة، وحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، وتنفيذ ما تفرضه عليه القوانين واللوائح من واجبات.