عاجل
الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بينهم صدى البلد والصحة والجمال.. قرارات المجلس الأعلي بشأن بعض القنوات

الاعلى للإعلام
الاعلى للإعلام

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عدد من القرارات الجديدة بشأن بعض القنوات والبرامج التليفزيونية بينهم صدى البلد والصحة والجمال، وفيما يلي يرصد لكم تحيا مصر ما جاء في البيان الرسمي.

تفاصيل قرار الأعلى للإعلام

في ضوء المراجعة الشاملة التي يجريها المجلس على البرامج التي تخترق القوانين والأكواد الإعلامية، وبعد إجراء التحقيقات مع ثلاثة من المسؤولين القانونيين في قنوات "صدى البلد" وهي" و"الصحة والجمال"، تم اتخاذ عدد من القرارات الجديدة بشأن بعض القنوات والبرامج التليفزيونية.

وقد شملت تلك القرارات:
_وقف برنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد" لمدة 3 أشهر، وتغريم القناة 100 ألف جنيه؛ لارتكاب مخالفات تتعلق باستضافة أشخاص يروجون للإثارة والخوض في السمعة الشخصية.

_وقف برنامج "صبايا" على قناة "هي" لمدة شهرين وغرامة 100 ألف جنيه، وإنذار القناة بعدم الاستمرار في تقديم محتوى يحرض على انتهاك الحياة الخاصة وتشويه صورة المجتمع.

_غلق قناة "الصحة والجمال" ومخاطبة مدينة الإنتاج الإعلامي لتنفيذ القرار لصدورها دون ترخيص بذلك.

الأعلى للإعلام يؤكد على حرصه تنفيذ القانون

وشدد الأعلى للإعلام، حرصه التام على تنفيذ القانون واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على القيم والمبادئ التي يضمنها الدستور، وعدم التعرض للحياة الخاصة للمواطنين، وأن تعين كل وسيلة إعلامية مديراً للبرامج يكون مسئولاً عن المحتوى وأن يكون متفرغاً لعمله، مشيرا إلى أنه المسئول وفقًا للقانون عن ضمان استقلال وحياد المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيادها وتعددها وتنوعها وحماية المنافسة وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة، والالتزام بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها.

ضوابط امتلاك قناة تليفزيونية أو موقع اخباري

حدد  القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضوابط امتلاك  وسيلة إعلامية وتأسيسها، وفي هذا الصدد نصت  المادة (٤٩) من القانون،  علي أنه للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، الحق في تملك الوسائل الإعلامية أو المواقع الإلكترونية الإعلامية وفقا لأحكام هذا القانون.

وتشترط المادة 50 فيمن يتملك وسيلة إعلامية أو موقعا إلكترونيا أو يساهم في ملكيته ألا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ووفقا للمادة 51 يشترط في مالك الوسيلة الإعلامية التي تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئي أو الإلكتروني أو الرقمي على شبكة المعلومات الدولية أن تتخذ شكل شركة من شخص واحد أو أكثر، وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتملك المساهمون غير المصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية نسبة غالبة من الأسهم، أو نسبة تخول لهم حق الإدارة.

ونصت المادة 53 علي أنه لا يجوز أن تتملك الشركة أكثر من سبع قنوات تليفزيونية، ولا يجوز أن تشتمل على أكثر من قناة عامة وأخرى إخبارية.

كما نصت المادة ( 54) علي أنه يشترط ألا يقل رأسمال الشركة المرخص به عن خمسين مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة، وثلاثين مليون جنيه للقناة التليفزيونية المتخصصة، وخمسة عشر مليون جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، واثنين ونصف مليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الإلكترونية أو الرقمية على الموقع الإلكتروني.

ويودع نصف المبلغ في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، قبل بدء البث، ولمدة سنة على الأقل للإنفاق على أعمال المحطة أو القناة، ولسداد حقوق العاملين فيها، واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للمجلس الأعلى ولاعتبارات يقتضيها الصالح العام وبقرار مسبب الترخيص بالبث للشركات التي يقل رأسمالها عن القيم المشار إليها.

ويجب على مؤسسي الشركة أن يكتتبوا أو يسهموا بـ (٣٥%) على الأقل من رأسمالها، ولا يجوز أن تقل هذه النسبة خلال السنوات الخمس التالية للحصول على الترخيص بالبث.

ويستثنى من هذه الشروط المؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية العامة.

وتنص المادة (٥٥) علي أنه يعد المجلس الأعلى نموذجا لترخيص ممارسة العمل الإعلامي للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، يجب أن يحدد في النموذج أغراض الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، والفئة المستهدفة من الجمهور، والسياسة التحريرية، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ونظامها الأساسي، وذلك طبقا لطلب الترخيص.

وتعين الوسيلة الإعلامية مديرا لبرامج القناة المرئية أو المسموعة أو الرقمية يكون مسئولا عن المحتوى، ويشترط فيه أن يكون مصريا مقيدا في جدول المشتغلين بنقابة الإعلاميين أو الصحفيين، وألا يكون ممنوعا من مباشرة حقوقه السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وتنص المادة (٥٧) علي أن تعين الوسيلة الإعلامية مسئولا عن البث، يشترط أن يكون متفرغا لعمله، وأن يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة، وتتحمل الوسيلة الإعلامية والمواقع الإلكترونية المسئولية القانونية عن أي خطأ في ممارسة نشاطها، وكذا عن مخالفة القيم أو المعايير المهنية التي يضعها المجلس الأعلى.

 

تابع موقع تحيا مصر علي