وزير الداخلية يمنح الجنسية الأجنبية لعدد من المواطنين ويردها لآخرين
ADVERTISEMENT
أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق قرارات تضمنت الموافقة على منح الجنسية الأجنبية لعدد من المواطنين مع الاحتفاظ بالمصرية، ومنحها لآخرين مع عدم الأحتفاظ بالمصرية، بالإضافة إلى ردها لآخرين.
منح الجنسية الأجنبية لـ21 مواطن مع احتفاظهم بالمصرية
نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 231 في 20 أكتوبر 2024 قرار وزير الداخلية رقم 1812 لسنة 2024، بشأن السماح لـ 21 مواطنا بالتجنيس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وجاء قرار وزير الداخلية رقم 1813 لسنة 2024، بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
وقد نصت المادة الأولى على يؤذن لكل من الـ21 مواطنًا أولهم محمد حسن على غانم وآخرهم محمد يوسف عزت يوسف، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، ونصت المادة الثانية على ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
منح الجنسية الأجنبية لـ21 مواطن مع عدم الاحتفاظ بالأخرى
نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 231 في 20 أكتوبر سنة 2024 قرار وزير الداخلية رقم 1812، بشأن منح 21 مواطنا التجنيس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالمصرية.
وجاء نص قرار وزارة الداخلية، رقم 1812 لسنة 2024 بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى على يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم محمد رضا أحمد حسن وآخرهم محمد صلاح مصطفى عيسى المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، ونصت المادة الثانية على ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
رد الجنسية المصرية لـ 24 مواطنا
نشرت جريدة الوقائع المصرية، في العدد 231 في 20 أكتوبر 2024 قرار وزير الداخلية رقم 1810، و1811، لسنة 2024، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 24 مواطنًا.
جاء قرار وزير الداخلية رقم 1810 لسنة 2024، بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 20218 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
نصت المادة الأولى على: ترد الجنسية المصرية لكل من الـ12 شخصا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق أولهم بسام علي إبراهيم وآخرهم سلمى علي حسن، كما نصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
كما نص قرار وزير الداخلية رقم 1811 لسنة 2024، بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 16 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 19785 بشأن الجنسية المصرية، حيث نصت المادة الأولى على أن ترد الجنسية المصرية لكل من الـ12 شخصا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق أولهم محمد أحمد جابر وآخرهم تغريد أحمد محمود، ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.