عاجل
الأربعاء 16 أكتوبر 2024 الموافق 13 ربيع الثاني 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

اعرف قيمة التعويضات عن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

نزع ملكية العقارات
نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

حدد قانون نزع  ملكية العقارات  للمنفعة العامة التعويضات المحددة للحالات المتضررة من تعديلات تطبيق أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وفقاً لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون رقم 10 لسنة 1990 والذي جاء كما يلي:

على وزارة الشؤون البلدية والقروية إرسال بلاغ إلى الوزارة المالية بالمواقع المخصصة للاستعمالات العامة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الاعتماد النهائي للمخطط، علي أن تقدر لجنة التقدير التعويض المستحق عنها وفقاً لما يأتي:

ـ وفق سعر المتر المربع لهذه الأراضي قبل  التخطيط ، بشرط صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ التخصيص.

ـ سعر المتر المربع في حينه، إذا كان التعويض سيصرف بعد مضي سنتين من تاريخ التخصيص.

 

قيمة التعويضات للحالات المتضررة من نزع ملكية العقارات الخاصة لصالح المنفعة العامة

يستحق مالك الأرض التعويض عما يقتطع لمصلحة التخطيط أو لتحديد وتنفيذ شبكات الطرق الرئيسة أو إقامة  المشروعات القومية  والعامة،وفقاً لما هو وقاع داخل حدود حماية التنمية.

قيمة التعويضات بالنسبة إلى ما هو واقع داخل حدود حماية التنمية :

ـ الأرض  البيضاء المملوكة التي لم يسبق أخذ النسبة النظامية منها ومر بها طريق رئيس معتمد، وعلي الجهة صاحبة المشروع عمل فكرة تخطيطة شاملة الطريق الرئيس، بعد أخذ موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية مع أخذ الاعتبار ما يأتي:

ـ لا يعوض مالك الأرض في جميع الحالات عما يقتطع من ملكه، إذا كانت الزيادة في النسبة التخطيطية لمصلحة التخطيط، وذلك على حسب طلب المالك.

ـ لا يعوض المالك عما يقتطع من ملكه، إذا لم يتجاوز المساحة المقتطعة بشرط أن يكون المتبقي من مساحة الأرض 10000 عشرة الآف متر مربع فأكثر، وذلك يكون بعد الاقتطاع.

ـ أما إذا كانت المساحة المتبقية من الأرض بعد الاقتطاع حوالي عشرة الآف متر مربع فأكثر،  فتعوض الجهة المالك عم زاد من السماحة المقتطعة من النسبة النظامية.

ـ يعوض المالك عن المساحة الناقصة عن عشرة آلاف متر مربع إذا كانت المساحة المقتطعة من ملكه لا تتجاوز النسبة النظامية.
ـ يعوض المالك عما يقتطع من أرضه، إذا كانت النسبة المقتطعة لمصلحة المشروع أكبر من النسبة النظامية، وكان الباقي من مساحة الأرض بعد الاقتطاع أقل من عشرة آلاف متر مربع، وذلك بتعويضه عن فرق المساحة الناقصة عن عشرة آلاف متر مربع.

قيمة التعويضات عن الأراضي المملوكة التي سبق أخذ جزء من النسبة النظامية منها

 أما بالنسبة الأراضي البيضاء، أو ما يطلق عليها (الفضاء)، المملوكة التي سبق أخذ جزء من النسبة النظامية منها لمصلحة ما سواء كان طريق رئيسي أو إقامة المشروعات القومية والعامة، فتم مراعة مراعاة ما يلي:

ـ لا يعوض مالك الأرض عما يقتطع منها بعد ذلك، إذا كان المقتطع منها في السابق واللاحق لم يتجاوز النسبة النظامية، بشرط أن يكون الباقي من مساحة الأرض بعد الاقتطاعين (السابق واللاحق)  عشرة آلاف متر مربع فأكثر.
ـ لا يعوض المالك المالك عن المساحة الناقصة عن  عشرة آلاف متر مربع، إذا كانت المساحة المقتطعة من الأرض سابقًا ولاحقًا لم تتجاوز النسبة النظامية.
ـ يعوض المالك عن فرق الزيادة في المساحة عن النسبة النظامية السابقة واللاحقة إذا كانت المساحة الباقية بعد الاقتطاعين أكبر من  عشرة آلاف متر مربع.
ـ إذا كانت المساحة الباقية من الأرض بعد الاقتطاعين أقل من عشرة آلاف متر مربع، وكانت المساحة المقتطعة أكبر من النسبة النظامية؛ فتعوض الجهة صاحبة المشروع المالك عن فرق المساحة الناقصة عن عشرة آلاف متر مربع، إضافة إلى تعويضه عن زيادة فرق النسبة النظامية مطروحًا منها ما عوض به عن فرق المساحة الناقصة عن عشرة آلاف متر مربع.

تابع موقع تحيا مصر علي