تعديلات قانون البناء: لا وقف لأى أعمال بناء في مصر أكثر من عامين خلال الفترة المقبلة
ADVERTISEMENT
تشهد مناقشات مشروع قانون البناء الموحد الأسبوع القادم بمجلس الشيوخ التوافق على مادة 44 بشأن قرارات الحكومة بوقف أعمال البناء بأى من المحافظات حيث قصرها على أن تكون خلال مدة 6شهور على أن لا تزيد عن عامين فقط في أى من المدن أو المناطق أو الشوارع.
قرارات الحكومة بوقف أعمال البناء بأى من المحافظات حيث قصرها على أن تكون خلال مدة 6شهور
وتنص مادة (٤٤) بحسب تقرير لجنة الإدارة المحلية والإسكان بمجلس الشيوخ والمنتظر عرضه على الجلسة العامة الأسبوع المقبل بأنه للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على طلب المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط علي ألا تتجاوز مدة الوقف ٦ اشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية. ويجوز لمجلس الوزراء وبعد العرض من المحافظ المختص وموافقة المجلس المحلى للمحافظة من الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد على سنتين.
وتتضمن التعديلات استثناءات للحظر الكامل لإقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي بأن يتم استثناء البناء على الأراضى الزراعية التى يقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيوانى وأيضا الأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بجانب الأراضى الواقع خارج الحيز والتى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي وكن كل ذلك بشروط صدرو تراخيص .
استثناءات للحظر الكامل لإقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي
وتنص المادة الثانية بأن يُحظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويستثنى من هذا الحظر الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة والأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة والأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.