مجلس الوزراء يوافق على مقترح بجواز الإعلان عن مسابقات لشغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم
ADVERTISEMENT
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على المقترح المقدم من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتعديل نص المادة (4) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، لتصبح "يجوز بعد موافقة رئيس الوزراء أن يتم الإعلان عن مسابقات لشغل وظائف معلم مساعد بالوزارة لمن سبق لهم التدريس بالمدارس الحكومية، وذلك وفقًا للضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة".
الإعلان عن المسابقات على مستوى الإدارة التعليمية
كما يجوز أن يكون الإعلان عن المسابقات على مستوى الإدارة التعليمية؛ حتى يتم استهداف سد العجز في الأعداد المطلوبة من المعلمين بشكل أكثر دقة، وذلك كله من خلال الامتحانات التي تنفذ بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
مسابقتين لشغل وظائف معلم مساعد
تجدر الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان، خلال شهر يناير المقبل، عن مسابقتين لشغل وظائف معلم مساعد.
مجلس الوزراء يُوافق على إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوى الهمم
كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018، والمُتعلقة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.
ونص التعديل على استبدال نص المادة ٧٥ من اللائحة التنفيذية المشار إليها، بحيث تنص المادة المُعدلة على أن يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المُقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدَة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، حصول الشخص المُتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المُختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة، وكذا ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المُتخصصة أو المجلس الطبي المُختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويُحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
كما يُشترط ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مُباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، دون أن يشمل ذلك السيارات الموجودة بالمناطق الحرة، وكذا ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة ١٢٠٠ سي سي بالنسبة للسيارات ذات مُحرك بنزين أو سولار أو هجين؛ وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي ٢٠٠ كيلو وات.
ويشترط أيضاً تقديم إقرار من طالب الإعفاء يُفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الاعفاء، مع عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مُقررة بموجب قوانين أخرى، وكذا أن يكون لدى طالب الاعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المُعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الاعفاء بعام على الأقل، ومُودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء، إلى جانب عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المُرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.
كما تم تحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع، مع تطبيق احكام قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة، وتبين أن مالكها من ذوي الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها.