عاجل
السبت 05 أكتوبر 2024 الموافق 02 ربيع الثاني 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

في أول مهمة رقابية للمجلس بدور الانعقاد الخامس.. وزيرا النقل والصحة أمام النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

 تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الإثنين المقبل، استعراض بيان الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، بشأن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة؛ و أبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.

وزيرا النقل والصحة أمام النواب

كما تشهد الجلسة العامة أيضًا، يوم الثلاثاء، استعراض بيان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة، بشأن  خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، عن جدول أعماله خلال الأسبوع الجاري.

ويشهد مجلس النواب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية (بجلسة الإثنين ٧ أكتوبر).

ويهدف مشروع القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة، كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

تفاصيل تعديلات قانون صندوق مصر السيادي

وحددت المادة الأولى تبعية صندوق مصر السيادي، فنصت على أن الوزير المختص هو الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ونصت المادة الثانية على أن ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي يسمى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية يتبع مجلس الوزراء، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعًا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ " الصندوق ".

مادة (۱۸ / فقرة أولى: يكون للصندوق جمعية عمومية، تُشكل بموجب قرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزير المختص والوزراء المعنيين بالشئون المالية، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتخطيط، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفى إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية يرشحهم رئيس مجلس الوزراء.

المادة الثانية:ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تابع موقع تحيا مصر علي