ماذا يحدث في مجلس النواب يومى الثلاثاء والأربعاء؟
ADVERTISEMENT
تنطلق أولى جلسات دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، غدًا الثلاثاء، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس إلى الانعقاد وأنهت الأمانة العامة لمجلس النواب كل الاستعدادات لاستقبال أعضاء البرلمان، في أولى الجلسات التي ستُعقد في مقر المجلس بمنطقة وسط البلد .
صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس إلى الانعقاد وأنهت الأمانة العامة لمجلس النواب كل الاستعدادات
وتبدأ الجلسة الافتتاحية، وفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب، بتلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم ٤١١ لسنة ٢٠٢٤؛ بدعـوة المجلـس إلى الانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الخامس للفصل التشريعي الثاني، ثم تلاوة قرار رئيس جمهورية مصـر العربية رقم 307 لسنة 2024، بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.
ويدعو رئيس البرلمان أعضاء المجلس إلى التصويت على إرسال برقية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي؛ لتأكيد وقوفهم خلف القيادة السياسية الحكيمة . ويلقي رئيس المجلس كلمةً بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس، يتحدث فيها عن استكمال المجلس ما بدأه في أدوار الانعقاد الأربعة السابقة، وستتناول الكلمة الأجندة التشريعية للفصل التشريعي، فضلًا عن الدور الرقابي.
التصويت على إرسال برقية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي
ويقوم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في نهاية الجلسة، بدعوة أعضاء المجلس الراغبين في تعديل عضويتهم باللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة برلمانية.
فيما بعقد المجلس ثلاث جلسات يوم الأربعاء لانتخاب هيئات مكاتب 25 لجنة نوعية حيث تبدأ الجلسة الأولى، الساعة 11 صباحاً ويعلن خلالها رئيس المجلس قوائم تشكيل اللجان النوعية، وسيتم فتح الباب لتلقي الاقتراحات والاعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية.
أما الجلسة الثانية، فستبدأ الساعة 11 ونصف صباحًا ويعلن خلالها رئيس المجلس القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية، ويدعو اللجان لانتخاب هيئات مكاتبها.
والجلسة الثالثة، فتبدأ الساعة 12 ونصف ظهراً: ويعلن خلالها رئيس المجلس نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد الخامس.
وتنص المادة 115 من الدستور على، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.