عاجل
الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

حقوق الإنسان بالبرلمان: مادة نقابة الصحفيين في الإجراءات الجنائية البعض طالب بحذفها

 النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان

أوضح النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن حالة الجدل حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية   على مواقع التواصل الاجتماعي، أو على مستوى النقابات،  أو على مستوى مجلس النواب جيدة للغاية.

قانون الإجراءات الجنائية

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال حواره لبرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية  وينقله موقع  تحيا مصر  ،  :"البرلمان ناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشكل تفصيلي، وكانت جميع الأطراف المعنية بالقانون متمثلة في النقاش سواء نقابة المحامين، أو النيابة العامة".

ونوه  رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأن المادة الخاصة بنقابة الصحفيين في قانون الإجراءات الجنائية شملت نقاشًا كبيرًا، والبعض طالب بحذف هذه المادة.

 أعلنت نقابة الصحفيين على اعتراضها على مادتين جديدتين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بخلاف المادة 267 والتي تم إلغاءها بعد طلب النقابة.

ويرصد موقع تحيا مصر تفاصيل المادتين التي رأت نقابة الصحفيين أنها تقيد من عمل الصحفييين ويجب تعديلهما.

الإخلال بالجلسات

وتنص المادة 15 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو   محكمة التنقض   إذا وقت أفعال، خارج الجلسة، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك في صدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية الجنائية على المتهم طبقًا للمادة 13 من هذا القانون.

وتنص المادة 13 على أنه إذا رأت محكمة جنايات أول درجة في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فيجوز لها أن تقيم الدعوى الجنائية على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون.

حقوق الإنسان بمجلس النواب

ويجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفي هذه الحالة تسري على العضو المندوب

جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق.وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد القضاة الذين قرروا إقامة الدعوى.

 

تابع موقع تحيا مصر علي