عاجل
الخميس 19 سبتمبر 2024 الموافق 16 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

الدستورية: الحكم في دعوى عدم دستورية مادة بقانون البنك المركزي 1 أغسطس

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز الحكم في دعوى عدم دستورية نص الفقرة "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975وتعديلاته، لجلسة 1 سبتمبر المقبل.

الدستورية العليا تحجز دعوى عدم دستورية مادة بقانون البنك المركزي للحكم

وجاء بالدعوى التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزى فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.

وتنص المادة 7 من القانون على أن يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي

أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته.

ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة، وذلك دون التقيد بحكم المادة 465 من القانون المدنى.

ج) وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته.

د) إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.

هـ) وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي، وتنفيذها.

و) إدارة الأزمات المصرفية، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.

ز) الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها.

ح) القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.

م) حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

ی) العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها ، وتسوية المنازعات ذات الصلة.

ك) العمل على حماية المنافسة وتعزيزها، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.

ل) العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ، ورفع كفاءتها.

الدستورية العليا تحجز دعوى قانون الإثبات للحكم

فيما قررت  المحكمة الدستورية العليا  حجز الحكم في دعوى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (101) من القانون رقم 25 لسنة 1968 من قانون الإثبات لجلسة 5 أكتوبر المقبل.

وجاء بالدعوى التى حملت رقم 130 لسنة 33 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (101) من القانون رقم 25 لسنة 1968 من قانون الإثبات.

نص المادة الدستورية لقانون الإثبات

وتنص المادة (101) من القانون على أن "الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.. وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

تابع موقع تحيا مصر علي