كيف يصلي الصم والبكم؟ دار الإفتاء تجيب
ADVERTISEMENT
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول كيفية أداء الأشخاص من الصم والبكم للصلاة ومدى قبولها عند الله سبحانه وتعالى؟.
صلاة الصم والبكم
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صلاة الأشخاص الصم والبكم تُقبل إذا قاموا بأداء الأفعال الأساسية للصلاة بشكل صحيح، مثل القيام، والركوع، والسجود، حسب قدرتهم، مؤكدا أن الصلاة في الإسلام تعتمد على النية والأفعال، وليس على اللفظ فقط.
استخدام الإشارات بدلاً من الألفاظ
وأضاف أن استخدام الإشارات بدلاً من الألفاظ هو مقبول في هذه الحالة، حيث أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في القلوب ويقبل الأعمال بقدر الاستطاعة.
وأشار إلى أن الشخص الذي لا يستطيع التحدث أو النطق لا يُحاسب على عدم القدرة على أداء الألفاظ، بل يُؤخذ في الاعتبار ما يستطيع فعله. ولذلك، فإن صلاة الأشخاص الذين يستخدمون الإشارات تُعد صحيحة ومقبولة، طالما أنهم يقومون بالحركات الأساسية للصلاة وفقًا لما يمكنهم.
الصم والبكم يمكن تلقيهم بالدعاء والتذكير
وفيما يخص مسألة التلقين عند الوفاة، قال إن الصم والبكم يمكن تلقيهم بالدعاء والتذكير، حيث إن الله سبحانه وتعالى يقدر على كل شيء، ولن يكون هناك أي نقص في التلقين بسبب عدم القدرة على الكلام.
وأضاف أمين الفتوى أن القبول عند الله يعتمد على النية والإخلاص، وليس فقط على الأفعال المادية، فالمهم هو تحقيق المعنى الحقيقي للصلاة والتفاني في أدائها وفقًا للقدرة المتاحة لكل فرد.
كيف يصلي الصم والبكم؟
القاعدة العامة في الشريعة: أن من عجز عن شيء من الواجبات سقط عنه، ولزمه الإتيان بما يقدر عليه منها؛ لقول الله تعالى: «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (التغابن: 16)، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»، وعليه: الأبكم والأخرس الذي لا يستطيع القراءة: يسقط عنه ما عجز عنه
فإن كان يحسن أن يسبح أو يذكر الله ، فإنه يسبح ويذكر في مواضع القراءة .
وإن كان يعجز أيضا عن التسبيح ، فلا يعلمه، ولا يمكنه أن يتعلم بدله: سقط عنه، ولم يلزمه شيء بدلا من قراءته .
وإن كان يحسن التكبير في مواضعه: لزمه الإتيان به.
فإن كان يعجز عن القول مطلقا، سقطت عنه جميع الواجبات والأركان القولية في الصلاة، ويلزمه الإتيان بالواجبات والأركان الفعلية كالقيام والركوع والسجود.
فينوي الدخول في الصلاة بقلبه وهو قائم، ثم يركع ويسجد، دون قراءة للقرآن، ولا تلاوة للأذكار.
اختلف العلماء هل يلزمه مع ذلك تحريك لسانه وشفتيه وقت القراءة والأذكار؟
جاء في "الموسوعة الفقهية " (19/92) : "من كان عاجزا عن النطق لخرس: تسقط عنه الأقوال، وهذا باتفاق الفقهاء.. واختلفوا في وجوب تحريك لسانه بالتكبير والقراءة.. فعند المالكية والحنابلة وهو الصحيح عند الحنفية : لا يجب على الأخرس تحريك لسانه ، وإنما يحرم للصلاة بقلبه ؛ لأن تحريك اللسان عبث ، ولم يرد الشرع به.. وعند الشافعية يجب على الأخرس تحريك لسانه وشفتيه ولهاته بالتكبير قدر إمكانه ، قال في المجموع : وهكذا حكم تشهده ، وسلامه ، وسائر أذكاره ، قال ابن الرفعة: وإن عجز عن ذلك نواه بقلبه كالمريض.. لكن يظهر أن هذا عند الشافعية بالنسبة للخرس الطارئ ، أما الخرس الخلقي فلا يجب معه تحريك شيء".. وما ذهب إليه جمهور العلماء من سقوط التحريك هو الأقرب.