أنباء عن خوض التحالف الوطني للعمل الأهلي الانتخابات البرلمانية.. "زمزم" لا نسعى لذلك.. وقانون التحالف لم يمنع أو يشير لها
ADVERTISEMENT
ترددت بعض الأقاويل داخل عدد من الأحزاب حول وجود نية لدى التحالف الوطني للعمل الأهلي، لخوض الانتخابات البرلمانية بقائمة انتخابية تضم أعضاء التحالف.
من جهته نفى الدكتور مصطفى زمزم عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، نية التحالف في تشكيل تحالف انتخابي يخوض انتخابات مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.
حرية شخصية لايا من أعضاء التحالف في الترشح للانتخابات البرلمانية
وتابع الدكتور مصطفى زمزم عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أنه على الرغم من ذلك يوجد حرية شخصية لايا من أعضاء التحالف في الترشح للانتخابات البرلمانية
قانون انشاء التحالف لم يشير لهذا الموضوع
وبسؤال الدكتور مصطفى زمزم عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى عن كون قانون التحالف يمنع ذلك أو انه لم يشير لهذه النقطة من الأساس أجاب خلال تصريح خاص لموقع تحيا مصر "ان القانون لم يشير لهذا الموضوع".
وجاء نص قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي وتم نشره في الجريدة الرسمية كالتالي :-
الفصل الأول: إنشاء التحالف وأهدافه
مادة (1)
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطنـي للعمـل الأهلـي التنمـوي، غيـر هـادف للربح، ويكـون لـه الشخصية الاعتباريـة، ويتمتـع بالاستقلال الفنـي والمـالي والإداري ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة ويجـوز لـه إنشـاء فـروع ومكاتـب فـي المحافظات الأخـرى، ويشار إليـه فـي أحكـام هذا القانون بالتحالف.
الفصل الأول: إنشاء التحالف وأهدافه
مادة (1)
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطنـي للعمـل الأهلـي التنمـوي، غيـر هـادف للربح، ويكـون لـه الشخصية الاعتباريـة، ويتمتـع بالاستقلال الفنـي والمـالي والإداري ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة ويجـوز لـه إنشـاء فـروع ومكاتـب فـي المحافظات الأخـرى، ويشار إليـه فـي أحكـام هذا القانون بالتحالف.
ويخضـع التحالف فـي مباشرة مهامـه لأحكـام هـذا القانون واللوائح الداخلية المنظمـة لشؤونه.
مادة (2)
يتمتع التحالف برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.
تعميق مفهـوم التطـوع فـي الـعمـل الأهلي
مادة 3
يهدف التحالف إلى تعميق مفهـوم التطـوع فـي الـعمـل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئـة الجهـود الفردية والجماعية لإحـداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجـهـزة الدولة المعنيـة عـن طريـق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضـل للـخـدمات العامـة وغيرهـا مـن بـرامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالـة الاجتماعيـة، والعمـل علـى الارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية فـي بنـاء المجتمـع، وذلـك كلـه مـن خـلال النفـاذ المباشـر والمنظم للفئات المجتمعيـة التي تستهدفها خططه وبرامجه.
مادة (4)
يكون للتحالف في سبيل تحقيق أهدافه ما يأتي:
1. إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي.
2. دعـم تنفيذ أعمـال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مـع منظمات المجتمع المدني، أو أجهزة الدولة المعنية.
3. تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيريـة ترتبط بأهدافـه علـى أن تـوزع الأربـاح والعوائـد الناتجـة عـن اسـتثماراتها على الإنفاق علـى أنشـطته، ودون الإخلال بالالتزامـات المفروضـة علـى مؤسسـي تلـك الشـركات أو الصناديق في أي قانون آخر.
4. عقـد المـؤتمرات وورش العمـل التـي تستهدف تعزيز مجالات العمـل الأهلـي، وإنمـاء المشاركة في الأنشطة ذات النفع العام، وغرس ثقافة العمل التطوعي.
5. إنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصـر الفئات المستهدفة من أنشطته بالتكامـل مـع قاعدة البيانات القومية، ولـه فـي سـبيـل ذلـك تطبيـق نظـام للتسجيل الاختيـاري أو نظام المسح الميداني أو غيـره مـن الأنظمـة التـي تحقـق هـذا الغرض، على أن يـتم تحديثها بشكل دوري.
ومـع عـدم الإخلال باعتبـارات الأمـن القـومي، علـى الـوزارات والهيئات والمؤسسات العامـة وأجهـزة الدولة المعنيـة، وغيرهـا مـن أشخاص القانون الخاص العاملين في مجـال العمـل الأهلـي والتنمـوي التعـاون مـع التحالف وتقـديـم مـا يلـزم مـن بيانـات ومعلومات تعينه على تحقيق أهدافه.
مادة (5)
يجوز أن يضـم إلـى التحالف أي مـن مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرهـا مـن الكيانات العاملـة فـي مجـال الـعمـل الأهلي الخاضعة لأحكـام قـانون تنظيم ممارسة العمـل الأهلـي الصـادر بالقانون رقـم (١٤٩) لسنة ٢٠١٩، وكـذا مـن الأشخاص الاعتباريـة الخاصـة التـي يـكـون مـن بـين أغراضها المساهمة في تنميـة القيم الإنسانية والمجتمـع، وذلك بناء على موافقتها.
كمـا يجـوز أن يضـم التحـالف الأشخاص الاعتباريـة العامـة، أو أي مـن الـوحـدات التابعـة لهـا، التـي يصـدر بتحديـدهـا قـرار من رئيس الجمهورية، ويكـون مـن بـين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.
وذلـك كـلـه اسـتثناء مـن أحكـام القـوانين والقرارات المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والوحدات والكيانات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
حق الجمعيات الأهلية في الانسحاب من التحالف الوطني
مادة (6)
لكـل عضـو فـي التحالف، مـن أشخاص القانون الخاص، حـق الانسحاب منـه، على أن يخطر التحالف بـذلك بكتـاب موصـى عليـه بعلـم الوصـول أو بأي وسيلة اتصـال أخـرى منصوص عليهـا فـي لائحة النظام الأساسي، ولا يخـل ذلـك بحـق التحالف فـي مطالبتـه بمـا قد يكون مستحقا عليه من أموال أيا كانت طبيعتها.
ويجـوز للعضـو المنسحب العدول عـن قـرار انسحابه خـلال خمسـة عشـر يـومـا مـن تاريخ إخطار التحالف به.
(الفصل الثالث: إدارة التحالف)
مادة (7)
يتكون التحالف من:
1. الجمعية العامة.
2. مجلس الأمناء.
3. مكتب تنفيذي.
4. الأمانة الفنية.
مادة (8)
يكـون للتحـالف جمعيـة عامـة، تتكـون مـن ممثـل عـن كـل مـن الجهـات المنضـمة للتحالف، يختاره الممثل القانوني للجهة.
مادة (9)
تنعقد الجمعيـة العامـة مـرتـان علـى الأقـل سـنويا، بدعوة من رئيس مجلس الأمناء، ويكون انعقادها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها.
ويرأس الجمعيـة العامـة رئيس مجلـس الأمناء أو نائبـه، بحسب الأحـوال، وتصـدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (10)
تختص الجمعيـة العامـة للتحالف، بخلاف مـا هـو منصوص عليـه فـي هـذا القانون، بما يأتي:
1. إصـدار لائحـة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنيـة والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.
2. إقرار الميثاق الأخلاقي لأعضاء التحالف.
3. انتخاب مجلس الأمناء، وشغل المراكز الشاغرة.
4. اعتماد الخطة العامة والسنوية لعمل التحالف، والبرامج اللازمة لتحقيق أهدافه.
5. اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للتحالف.
6. المصادقة على القوائم المالية.
7. النظر في تقرير مجلس الأمناء عن أعماله في السنة المالية المنتهية.
8. متابعة وتقييم أداء مجلس الأمناء.
9. النظـر فـي كـل مـا يـرى رئيس الجمهورية أهميـة عرضـه علـى الجمعيـة العامـة مـن موضوعات تتعلق بنشاط التحالف.
مجلس أمناء التحالف الوطن للعمل الأهلي
مادة (11)
يتكون مجلس الأمناء من خمسة وعشرين عضوًا لمدة أربعة سنوات تنتخب منهم الجمعية العامة من بين أعضائها واحد وعشرين عضوًا، على النحو الآتي:
- رئيس مجلس الأمناء.
- نائب رئيس مجلس الأمناء
- أمين الصندوق.
- ثمانية عشرة عضوًا.
ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين الأربعة أعضاء الباقين من ذوي الخبرة في مجال العمل الأهلي.
وتجـرى الانتخابات بطريـق الاقتراع السـري فـي جلسـة علنيـة وذلك وفقا للإجـراءات التي تحددها لائحة النظام الأساسي.
مادة (12)
مجلـس الأمناء هو السلطة المسئولة عـن شـئونه، وتصـريـف أمـوره، وإدارة الأعمـال والأنشطة التي يتولاهـا، ولـه أن يتخـذ مـا يـراه لازمـا مـن قـرارات لتحقيق أغراضه، ولـه علـى الأخص ما يأتي:
1. تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي تقرها الجمعية العامة.
2. إعـداد لائحـة النظـام الأساسـي للتحـالف، ولـوائح الشئون الإداريـة والتجارية والفنيـة والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.
3. التعـاون مـع المؤسسات والمنظمات الدوليـة والأجنبيـة العاملـة فـي مجـالات التنميـة والعمل الأهلي، وفقا للضوابط التي تحددها لائحة النظام الأساسي.
4. اقتـراح ميثـاق أخلاقـي لأعضـاء التحالف بمـا يضـمن توحيـد جـهـودهم لخدمـة الفئـات المستهدفة في المجتمع.
5. إنشاء فروع ومكاتب التحالف في المحافظات الأخرى.
6. ضـم أعضـاء جـدد للتحالف على النحـو المبين بلائحـة النظام الأساسي، بعـد موافقـة رئيس الجمهورية.
7. تحديد أوجه استثمار أموال التحالف وعوائد استثماراته.
8. إعداد مشروع الموازنة السنوية للتحالف وحساباته الختامية.
9. تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيريـة مرتبطـة بأهـداف التحالف وأنشطته.
10. فتح حساب بنكي أو أكثر تودع فيها موارده.
مادة (13)
يمثـل رئيس مجلـس الأمناء التحالف أمـام القضاء وفـي صـلاته بـالغير، ويختص بالإشراف العام على أعماله الإدارية والمالية والتجارية، وفي حالة غيابـه يحـل محلـه نـائـب رئيس مجلس الأمناء.
مادة (14)
يشكل المكتب التنفيذي من:
- رئيس مجلس أمناء التحالف.
- نائب رئيس مجلس الأمناء.
- أمين الصندوق.
- عضوين ينتخبهم مجلس الأمناء من بين أعضائه في أول اجتماع له.
يختص المكتب التنفيذي بمعاونـة مجلس الأمنـاء فـي إدارة شئون التحالف وتنفيـذ القرارات الصادرة عنه، وذلك كله على النحو الذي تحدده لائحة النظام الاساسي.
وللمكتب التنفيـذي فـي الأحـوال التـي يتعـذر فيهـا اجتماع مجلس الأمناء أن يتخـذ القرارات اللازمة لإدارة شئون التحالف، على أن تعرض هذه القرارات على مجلس الأمناء في أول اجتماع له لتقرير ما يراه بشأنها.
(الأمانة الفنية)
مادة (15)
تشكل الأمانـة الفنيـة مـن رئيس وعـدد كـاف مـن العـاملين، يـتم التعاقد معهـم أو الاستعانة بهم وفقا للوائح التحالف.
ويجـوز الاستعانة فـي الأمانة الفنية للتحالف بالعاملين المدنيين بالدولـة عـن طريـق الندب وفقا لأحكـام قـانون الخدمة المدنيـة الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢016 وغيـره من القوانين واللوائح المنظمة لشئونهم الوظيفية.
ويكـون رئيس الأمانة الفنيـة مسـئولا أمـام مجلـس أمناء التحالف عـن سـير الـعمـل بالأمانة الفنية، وتحدد لائحة النظام الأساسي اختصاصاته.
(الفصل الرابع: أموال التحالف)
مادة (16)
تتكون موارد التحالف مما يأتي:
1. اشتراكات أعضائه على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي.
2. أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية.
3. المـنـح النقديـة والعينيـة التـي يتلقاهـا مـن الأشخاص الطبيعيـة أو الاعتباريـة الأجنبية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
4. ريع أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة له.
5. عائد استثمار أمواله.
6. ما قد تخصصه الدولة له كمساهمات.
7. أي موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء.
ويكـون للتحالف حسـاب أو أكثـر بـالبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، تودع فيها موارده.
مادة (17)
أمـوال التحالف أمـوال خاصـة، ويكـون لـه مـوازنـة خاصـة يـتم إعـدادها طبقا للقواعـد التي تحددها لائحة النظام الأساسي.
وتبدأ السنة المالية للتحالف في الأول من يوليـه وتنتهـي فـي اليـوم الأخيـر مـن يـونيـه من كل عام ميلادي.
مادة (18)
يعـد التحالف قـوائم ماليـة سـنوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، ويتـولى مراجعتهـا أحـد مكاتب المراجعة المسجلة لدى البنك المركزي المصـري والـذي يـتم اختياره بقـرار مـن الجمعيـة العامـة، ويقـدم مكتـب المراجعـة تقريـره إلـى مجلـس الأمنـاء ليتـولى عرضـه على الجمعية العامة.
مادة (19)
يقـوم الجهـاز المركزي للمحاسبات بإعـداد تقريـر مؤشرات الأداء سـنويا فـي ضـوء القوائم المالية المعتمـدة مـن أحـد مكاتـب المراجعة المسجلة لدى البنك المركزي المصري طبقا للمادة (١٨) من هذا القانون، ويعرض على الجمعية العامة.
أموال التحالف
مادة (20)
مـع عـدم الإخـلال بحكـم المـادة (١٧) مـن هـذا القانون، ثعـد أمـوال التحـالف أمـوالًا عامة في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
مادة (21)
مع عدم الإخلال بأي مزايـا منصوص عليهـا فـي قـانون آخـر، يتمتع التحالف بالمزايـا الآتية:
1. الإعفـاء مـن رسـوم التسجيل والقيـد التـي يقـع عـبء أدائهـا علـى التحالف في جميـع أنـواع العقـود التـي يـكـون طرفا فيهـا كعقـود الملكيـة أو الـرهن أو الحقـوق العينيـة الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
2. الإعفـاء مـن ضـرائب ورسـوم الدمغـة المفروضـة حاليـا والتـي تفـرض مستقبلًا علـى جميـع العقـود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرهـا والتـي يقـع عبؤها على التحالف.
3. إعفاء العقارات المبنية المملوكة للتحالف من الضرائب العقارية.
4. اعتبـار التبرعـات التـي تقـدم للتحالف تكليفـا علـى دخـل المتبرع بمـا لا يزيـد علـى (%10) من صافي دخله.
. الإعفـاء مـن الضرائب الجمركيـة والرسـوم الأخـرى المفروضـة علـى مـا يسـتورده مـن معـدات وآلات وأجهـزة ولـوازم إنتـاج وسيارات، وكـذا مـا يتلقـاه مـن هـدايا ومعونـات مـن الخارج، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية، وبشرط أن تكون لازمة لأنشطته.
6. إعفاء بنسبة 50 فى المائة من مقابل خدمات مرافق الكهرباء، المياه، الغاز، الاتصالات.
كما يحظر التصرف في المعمـر منها المحدد بقرار من وزير المالية قبـل مـرور خمس سنوات ما لم يسدد عنها كامل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.
ولــرئيس الجمهوريـة إعفـاء بعـض المشروعات الخدمية والتنمويـة التـي يقيمهـا التحالف كليا أو جزئيا من أية ضرائب أو رسوم أخرى.
الفصل الخامس: أحكام متنوعة وانتقالية)
مادة (22)
تشكل بقـرار مـن رئيس الجمهوريـة لجنـة مؤقتـة مـن بـين الشخصيات العامـة المشهودة لهـم بالكفاءة فـي مجـال العمـل الأهلـي، تختص باتخاذ الإجـراءات التمهيديـة لتأسيس التحالف وأخصها توجيه الدعوة للانضمام إلى التحالف.
ويكـون انضمام الجهات المبينـة بـالفقرة الأولـى مـن المـادة (5) مـن هـذا القانون بنـاء علـى دعـوة توجـه مـن اللجنـة المؤقتـة إلـى هـذه الجهـات، وفي حال موافقة الجهه على الانضمام تقوم بواسطة ممثلهـا القـانوني بإخطار اللجنـة المؤقتـه بالموافقة خـلال ثلاثـة أيـام مـن تـاريخ توجيـه الـدعوة، تمهيـدًا للعـرض علـى رئـيس الجمهورية.
وتنتهـي اللجنـة مـن أعمالهـا خـلال مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور مـن تـاريـخ صـدور قرار تشكيلها أو من تاريخ انعقاد أول جمعية عامة للتحالف أيهما أقرب.
مادة (23)
تنعقد الجمعية العامـة الأولـى للتحالف بناء على دعـوة من رئيس الجمهوريـة خـلال شـهر مـن تـاريخ إنشـائه، ويرأس الاجتمـاع أكبـر أعضاء الجمعيـة العامـة سـئا، وتختص بانتخـاب أول مجلـس أمناء للتحالف طبقا للقواعـد والإجراءات التي تضعها هذه الجمعيـة، وذلك استثناء من حكم المادة (11) من هذا القانون.
مادة (23)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمـل بـه اعتبـارًا مـن اليـوم التـالـي لـتـاريخ نشره.