النائب محمد عبد العزيز في جلسة الحوار الوطني: أطالب ببدائل للحبس الاحتياطي في القضايا البسيطة ووضع حد أقصى للحبس الاحتياطي عموما ..صور
ADVERTISEMENT
شارك النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في جلسة الحوار الوطني المخصصة للخبراء لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي، وقال في كلمته يعتبر ملف الحبس الاحتياطي من اهم الملفات وأكثرها جدلا التي يتم طرحها في إطار حقوقي أو سياسي، إذ أن الحبس الاحتياطي كما عرفه الفقهاء القانونيين: "إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق لمنعه من الهرب أو التأثير على الشهود أو العبث بالأدلة أو تهديد المجني عليه"، ولذلك فإنه لا يخرج عن كونه مجرد إجراء احترازي لا ينبغي له أن يتحول إلى عقوبة، لأن ذلك يتعارض مع مبدأ دستوري وقانوني راسخ وهو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة منصفة وعادلة، ومما سبق يتضح أنه ينبغي أن يكون للحبس الاحتياطي كإجراء من إجراءات التحقيق ضمانات واضحة، تجعله لا ينحرف عن القصد المراد منه، وقد أوضح دستور 2014 في مادته 54 ضمانات واضحة للمتهم في مرحلة التحقيق، كما رسخت المادة 96 من الدستور مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وعلى الرغم من وجود عدة ضمانات ومحددات للحبس الاحتياطي في مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950م، والتي كتبت في سياق مختلف من الزمن حيث أن هذا القانون قد تمت صياغته وإقراره في منتصف القرن الماضي، وأما وقد تطورت معايير حقوق الإنسان، كما تطور علم الجريمة وعلم مكافحة الجريمة، وقواعد إحداث التوازن بين حق المتهم البريء حتى تثبت إدانته، وبين حق المجتمع ومصلحته العليا في تحقيق الردع العام والخاص، فأصبح لزاما علينا أن نبحث في صياغات جديدة تراعي كل ذلك وهو ما نهدف إليه في هذه الجلسة.
الإشكاليات:
1- تجاوز الحبس الاحتياطي في تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الهدف المنصوص عليه دستوريا.
2- التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي حتى شارف أن يصبح عقوبة وليس إجراءً احترازيا.
3- ظاهرة تدوير المتهمين في قضايا جديدة بنفس الاتهامات بعد تجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي
4- التعديل الذي تم في قانون الاجراءات الجنائية عام 2013م (83 لسنة 2013) على المادة 143 من القانون لاعتبارات مكافحة الارهاب وفتح مدد الحبس الاحتياطي في بعض القضايا دون التقيد بسقف.
فرص ونقاط القوة لحل الاشكاليات:
1- نصوص دستور 2014م المنحازة لحقوق الانسان والحريات العامة وضمانات المحاكمة العادلة وخاصة المواد 54 و 96
2- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي نصت على ضمانات المحاكمة العادلة المنصفة
3- توصيات الحوار الوطني وحالة الاتفاق العام بين القوى السياسية على ضرورة وجود ضمانات محددة للحبس الاحتياطي
4- انتهاء اللجنة الفرعية المشكلة من قبل مجلس النواب لوضع قانون جديد للاجراءات الجنائية من اعمالها وتجهيز المشروع لمناقشته قريبا.
خطوات الحل:
1- إلغاء تعديل 2013 على قانون الاجراءات الجنائية برقم (83 لسنة 2013) وحذف الفقرة الاخيرة من المادة 143 والتي نصت على : "ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الاحالة إذا كان الحكم صادرا بالاعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة".
2- - تعديل المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية لتضمن وجود حد أقصى واضح للحبس الاحتياطي وتخفيض مدته على النحو التالي:
* في قضايا الجنح لتكون 4 أشهر بدلاً من 6 اشهر.
* وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً
* و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام
* وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد.
3- وضع مزيد من الضمانات الواضحة في قانون الاجراءات الجنائية في المادة 134 من القانون لضمان أن يبقى الحبس الاحتياطي إجراء احترازي وليس عقوبة ويكون لأغراض ( منع المتهم من الهرب، أو التأثير على الشهود، أو العبث بالأدلة)، مع التوضيح أن الحبس الاحتياطي يمثل استثناء وأن الاصل ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته.
4- وجود بدائل للحبس الاحتياطي في القضايا البسيطة كبقاء المتهم في نطاق جغرافي معين لا يبارحه
5- اصدار تقارير دورية من النائب العام للنيابات المختلفة بتحقيق ضمانات الحبس الاحتياطي ليبقى اجراء احترازي دون أن يتحول لعقوبة لتحقيق القاعدة الدستورية أن الاصل في المتهم البراءة، وأن تتضمن تلك الدوريات تنبيه لوقف تدوير المتهمين في قضايا جديدة بذات الاتهامات بعد مضي مدة الحبس الاحتياطي
6- تنظيم ندوات وورش عمل وحوارات مجتمعية بين كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الانسان ونقابة المحامين للتبصير بحقوق المتهم في مرحلة التحقيق.