عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

هل القرض بفائدة حلال أم ربا؟ دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ما حكم القرض بفائدة ؟ المعاملات التي تتم على أساس القرض الذي يجر نفعًا  هي من باب الربا المحرم شرعًا؛ للقاعدة المتفق عليها "كل قرض جَرَّ نَفعًا فهو ربًا"، وهي مسألة خارجة عن مسألة الادخار والاستثمار والتمويل وتقليب المال.
 

 

زوجى استلف بالضعف علشان عملية ابنى

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة مفاده: "إذا كان الزوج والزوجة غير قادرين ماليًا على تغطية تكاليف عملية جراحية كاملة لطفلهما، واقترض الزوج المبلغ ونوى ردّه بالضعف، هل عليهم ذنب في هذه الحالة؟".

 

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "نرجو من الله أن يزيل عنهم هذه الغمة وينجي الطفل، ويكتب له الشفاء العاجل.. في الحقيقة، ينبغي علينا أن نأخذ بعين الاعتبار الجانب الإنساني عندما يكون هناك شخص في أزمة، خاصةً إذا كان هناك طفل صغير يحتاج إلى عملية جراحية بسبب حادث أو ظروف خاصة، من المفترض أن يتكاتف الناس ويقفوا جنبًا إلى جنب في مثل هذه الحياة".

لا نشجع على الربا الفاحش


وتابع: "كثيرًا ما تأتي لنا أسئلة في هذا السياق، نحن لا نستغل ظروف الناس ولا نشجع على الربا الفاحش، لأن ذلك ليس من الدين ولا من الإيمان ولا من الخلق الإسلامي القويم، بدلاً من ذلك، يجب علينا أن نتصدق ونتذكر القرض الحسن الذي يحمل أجرًا وثوابًا، ولا نستغل الناس ونأخذ منهم ونعطيهم بشكل يفضي إلى استغلال ظروفهم ومحنهم، فنعرض أنفسنا لعقاب الله سبحانه وتعالى".

 

واستكمل: "إذا كان والد الطفل المضطر إلى الاقتراض بشدة ولا يجد سبيلاً لذلك إلا ذلك، فالإثم يكون على المقرض الذي يتعامل بالربا، وليس على الوالدين".


الزكاة في المال المأخوذ من البنك

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن الأصل أَنَّ المال المأخوذ من البنك تجب فيه الزكاة إذا توافرت شروطها؛ فلو أَخَذتَ المال واستهلكتَه فلا زكاة عليه، ولو استَهْلكتَ بعضه ففي الباقي الزكاة ما دام تحقَّق فيه شروط الزكاة.

وتابع مفتي الديار المصرية، في الفتوى رقم (5025): ولو أخذتَ المال على سبيل الاستثمار في البنك مصدر المعاملة كأن اشتريت به شهادات استثمار؛ فتكون الزكاة بمقدار ربع العشر على المال الذي تم به شراء الشهادات مضافًا إليه الأرباح خلال العام، ولو أخذتَ المال واتَّجَرْتَ به خارج البنك ففيه زكاة عروض التجارة وهي بمقدار ربع العشر، فإذا كان مجال الاستثمار هو الأنشطة الصناعية أو الإنتاجية أو الخِدْمِيَّة؛ فلا زكاة فيه.

وأوضح فضيلة المفتي، أن المال المأخوذ من البنك على سبيل القَرْض هو «دينٌ» مِن قِبَل البنك على الآخذ للقَرْض، والفقهاء مختلفون في اعتبار الدَّيْن مانعًا من وجوب الزكاة على المدين؛ وخلافُهم في ذلك على قولين؛ ومذهب الشافعية -وهو ما عليه جماعة من الفقهاء-: أَنَّ الدَّيْن لا يمنع وجوب الزكاة.

واستدل الشافعية على ذلك: بعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة على مَنْ مَلَك نصابًا؛ قال تعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا» (التوبة: 103)؛ فعموم النص يدل على وجوب الزكاة في المال، سواء كان عليه دين أو لم يكن عليه دين؛ فإنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرسل عُمَّاله لجمع الزكاة، ولا يأمرهم أَنْ يسألوا أصحاب الأموال هل عليهم ديون أو لا؟ كما أَنَّ المدين -حال كون المال الذي في يده نِصَابًا- هو مالك له جائز التصرف فيه؛ فيجب أن يُلْزَم بإخراج الزكاة فيه.

وأوضح مفتي الجمهوية، أنه على ذلك الأصل الذي قَرَّرناه مِن أَنَّ الدَّيْن لا يمنع الزكاة تتفرَّع صورة السؤال؛ فالمال المأخوذ مِن البنك على سبيل القرض هو دينٌ، والأصل أنَّه يجب فيه الزكاة، فلو أُخِذ هذا المال من البنك واستُهْلِك قبل حلول الحول فلا زكاة فيه؛ لزوال المحل الذي تجب فيه الزكاة؛ وذلك كما لو قُطِع محل غَسْل الفرض من اليد أو الرِّجْل في الوضوء، فيَسْقُط غَسْله لزوال المحل.

شروط الزكاة في المال المقترض

وأكد مفتي الديار المصرية، أن الزكاة واجبةٌ في المال المقتَرض طالما بقي منه ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول؛ وذلك إذا استَجْمَعَ شروط الزكاة، وهي ما يلي:

أولًا: الملك التام؛ فالملك هو تمكن الإنسان شرعًا بنفسه أو بنيابة من الانتفاع بالعين أو المنفعة، ومِن أخْذِ العوض أو تمكنه من الانتفاع خاصة. والملك التام -أو المطلق- هو ما اجتمع للإنسان فيه الملك والقدرة على التصرف في المملوك.

ثانيًا: بلوغ النصاب، أي ما يعادل (85 جرامًا) من الذهب عيار 21.

ثالثًا: الحول، وهو أن يمضي على مِلك المال مِلكًا تامًّا سنةٌ قمريةٌ.

وأشار فضيلة المفتي، إلى أن الشخص إذا أخذ هذا المال من البنك وجعله استثمارًا في البنك نفسه؛ كأن اشترى به شهادات استثمار مثلًا؛ ففي هذه الحالة تكون زكاته بمقدار ربع العشر على المال الذي تَمَّ به شراء الشهادات الذي مَرَّ عليه حول قمري وعلى الأرباح كذلك؛ ذلك أنَّ الأموال المودَعة بالبنوك والتي تُدِرُّ عائدًا بمعدَّلٍ ثابت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول القمري، ومقدار الزكاة الواجبة فيها هو ربع العشر (أي: اثنان ونصف بالمائة) من أصل المال مضافًا إليه الأرباح خلال العام.

وإذا أَخَذ الشخص هذا المال واستثمره خارج البنك؛ فإن كان نشاط الاستثمار هو التجارة والتي فيها الشراء من أجل البيع والربح من غير أن يتخللَ ذلك صناعة أو إنتاج أو استغلال واتَّجَر فيه؛ ففيه زكاة عروض التجارة؛ ذلك أن التجارة: هي أن تشتريَ لتبيع وتربح، فيُشترط فيها التملُّك بعقد معاوضة محضة بقصد البيع لغرض الربح، من غير أن يتخللَ ذلك صناعة أو إنتاج أو استغلال
 

حكم الزكاة في النشاط الاستثماري

وأوضح مفتي الديار، أنه من هذا التعريف للتجارة يتضح أنَّ كلَّ نشاطٍ استثماري خرج عن تعريف «التجارة» بشروطه الثلاثة لا زكاة فيه: كالأنشطة الصناعية، أو الإنتاجية، أو الخِدْمِيَّة للشركات المختلفة؛ لأن الربح فيها قائمٌ على الإنتاج والصناعة والخدمات، لا على البيع والشراء وَحْدَهُما.

وعلى ذلك فلو كان تم أخذ القرض من البنك، واستُثْمِر خارج البنك، وكان نشاط الاستثمار في المال هو الأنشطة الصناعية أو الإنتاجية أو الخِدْمِيَّة للشركات المختلفة والتي فيها الربح قائم على الإنتاج والصناعة والخدمات، لا على البيع والشراء وَحْدَهُما؛ فلا زكاة على المال وذلك على ما هو المفتَى به؛ لأنَّه صناعة وإنتاج وليس تجارة بالمعنى الفقهي الذي يستوجب الزكاة بشروطها.

وعلى ذلك وفي واقعة السؤال: فالأصل أَنَّ المال المأخوذ من البنك تجب فيه الزكاة إذا توافرت شروطها؛ فلو أَخَذتَ المال واستهلكتَه فلا زكاة عليه، ولو استَهْلكتَ بعضه ففي الباقي الزكاة ما دام تحقَّق فيه شروط الزكاة.

ولو أخذتَ المال على سبيل الاستثمار في البنك مصدر المعاملة كأن اشتريت به شهادات استثمار؛ فتكون الزكاة بمقدار ربع العشر على المال الذي تم به شراء الشهادات مضافًا إليه الأرباح خلال العام، ولو أخذتَ المال واتَّجَرْتَ به خارج البنك ففيه زكاة عروض التجارة وهي بمقدار ربع العشر، فإذا كان مجال الاستثمار هو الأنشطة الصناعية أو الإنتاجية أو الخِدْمِيَّة؛ فلا زكاة فيه.

تابع موقع تحيا مصر علي