حكم الدفن ليلا .. وهل يشعر الميت بالخوف بعد المغرب؟
ADVERTISEMENT
ما حكم دفن الميت ليلا ؟ ثبت في السنة النبوية أوقات يكره فيها دفن الميت وصلاة الجنازة، وتكره الصلاة عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح أو رمحين، وعند استوائها في وسط السماء حتى تزول، وعند اصفرارها بحيث لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب، رأى المالكية أن الأوقات المنهى عن الصلاة اثنان: عند الطلوع وعند الاصفرار، أما وقت الاستواء فلا تُكره الصلاة فيه عندهم.
حكم الدفن ليلا
قالت دار الإفتاء، إنه يجوز الدفن ليلًا بإجماع أهل العلم؛ قال الشيخ الحطاب المالكي في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (2/ 221، ط. دار الفكر): [الدفن ليلًا جائز؛ نقله في "النوادر"، قال النووي: في دفن فاطمة ليلًا جواز الدفن بالليل، وهو مجمعٌ عليه، لكن النهار أفضل إذا لم يكن عذر. انتهى].
دفن الميت ليلا مكروه عند بعض الفقهاء
وكرهه بعض العلماء مع الإباحة؛ لما أخرجه مسلم في "صحيحه" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمًا، فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ، وَقُبِرَ لَيْلًا، فَزَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَليحسن كَفَنَهُ»، قال الإمام النووي في "شرحه على مسلم" (7/ 11، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال جماهير العلماء من السلف والخلف: لا يكره؛ واستدلوا بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وجماعة من السلف دُفِنوا ليلًا من غير إنكار، وبحديث المرأة السوداء، والرجل الذي كان يقم المسجد فتوفي بالليل فدفنوه ليلًا، وسألهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه، فقالوا: توفي ليلًا فدفنَّاه في الليل، فقال: «أَلَا آذَنْتُمُونِي؟» قالوا: كانت ظلمةً، ولم ينكِر عليهم. وأجابوا عن هذا الحديث: أن النهي كان لترك الصلاة، ولم ينه عن مجرد الدفن بالليل؛ وإنما نهى لترك الصلاة، أو لقلة المصلين، أو عن إساءة الكفن، أو عن المجموع كما سبق].
حكم تأخير دفن الميت حتى الصباح
وأفادت دار الإفتاء: وبناءً على ذلك: فيجوز الدفن ليلًا بلا حرج، وإن رأى أهل الميت الانتظار حتى النهار لتكثير عدد المصلين على الميت والمشيِّعين له فذلك أفضل.
ما الأوقات التي يكره فيها الصلاة ؟
ثبت في السنة النبوية الأوقات المنهى عن الصلاة فيها بالساعة وهي: أن تكره الصلاة عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح أو رمحين، وعند استوائها في وسط السماء حتى تزول، وعند اصفرارها بحيث لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب، رأى المالكية أن الأوقات المنهى عن الصلاة اثنان: عند الطلوع وعند الاصفرار، أما وقت الاستواء فلا تُكره الصلاة فيه عندهم.
أوقات النهي الخمسة وحكم الصلاة ذات السبب فيها
اتفق الفقهاء على كراهة التطوع المطلق في هذه الأوقات، وعند الشافعية أنه لا ينعقد فيها أصلًا، ولكنهم استثنوا الصلوات التي لها سبب مقارن، كصلاة الكسوف والخسوف، والتي لها سببٌ سابقٌ؛ كركعتَي الوضوء وتحية المسجد، فأجازوا أداءها في أوقات الكراهة، بخلاف الصلوات التي لها سببٌ لاحقٌ؛ كصلاة الاستخارة مثلًا، فلا تُصَلَّى في أوقات الكراهة.
هل يجوز صلاة الفريضة في وقت النهي
يجوز شرعًا قضاء الصلوات الفوائت من الفرائض في جميع الأوقات بما في ذلك أوقات الكراهة التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة فيها، وذلك من غير كراهة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
واختلف الفقهاء في حكم قضاء الصلاة الفائتة في هذه الأوقات على قولين: فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن ذلك يجوز من غير كراهة. ويرى الحنفية أن قضاء الصلوات الفوائت لا يجوز في أوقات الكراهة؛ قال الإمام الكاساني: «وأما شرائط جواز القضاء فجميع ما ذكرنا أنه شرط جواز الأداء فهو شرط جواز القضاء إلا الوقت؛ فإنه ليس للقضاء وقت معين، بل جميع الأوقات وقت له إلا ثلاثة، وقت طلوع الشمس ووقت الزوال ووقت الغروب؛ فإنه لا يجوز القضاء في هذه الأوقات؛ لما مر أن من شأن القضاء أن يكون مثل الفائت، والصلاة في هذه الأوقات تقع ناقصة، والواجب في ذمته كامل، فلا ينوب الناقص عنه، وهذا عندنا».
والذي تفتي به دار الإفتاء المصرية، هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن صلاة الفوائت في جميع أوقات الكراهة جائز بلا كراهة؛ لما جاء من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة، أو غفل عنها، فليصلها إذا ذكرها»، فإن الله يقول: «أقم الصلاة لذكري» [طه: 14]. رواه مسلم.
الأوقات التي يكره فيها الصلاة خمسة
المقصود بأوقات الكراهة، أي: الأوقات التي يكره فيها الصلاة، وهي خمسة أوقات -على خلاف بين الفقهاء في عدها-: ما بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح، وإذا استوت الشمس حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها.
أوقات النهي عن الصلاة فيها
أوقات النهي عن الصلاة ثلاثة على سبيل الاختصار، وخمسة على سبيل البسط وهي:
أوقات النهي عن الصلاة على سبيل البسط
1- من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
2- ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، ويقدر هذا الوقت باثنتي عشرة دقيقة، والاحتياط جعله ربع ساعة.
3- وعند قيام الشمس في الظهيرة حتى تزول عن كبد السماء.
4- ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس.
5- وعند شروع الشمس في الغروب إلى أن يتم ذلك.
أوقات النهي عن الصلاة على سبيل الاختصار
1- من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح.
2- وحين يقوم قائم الظهيرة إلى أن تزول.
3- ومن صلاة العصر حتى يتم غروب الشمس.
ومعنى: من طلوع الفجر، يعني منع التطوع بعد أذان الفجر إلا بسنة الفجر، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة.
وذهب الشافعية إلى أن النهي يتعلق بصلاة الفجر نفسها، فلا يمنع التطوع بين الأذان والإقامة، وإنما يكون المنع بعد أداء فريضة الفجر.
وهذا هو الراجح؛ لكن لا ينبغي للإنسان بعد طلوع الفجر أن يتطوع بغير ركعتي الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد طلوع الفجر.
الدليل على الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
وروى مسلم عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول: «ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب».
ويدل على أوقات النهي عن الصلاة ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس».
وروي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَال: «شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب»، وروى البخاري ومسلم عن ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَغِيبَ».