عاجل
الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

تعرف على اختصاصات المحاكم الاقتصادية والدعاوى التي تنظرها

المحاكم الاقتصادية
المحاكم الاقتصادية

حدد قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر برقم 120 لسنة 2008، في المادة 4 منه، ما تختص به الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في 20 قانونًا.. تمثلت في القوانين الآتية:

الجرائم التي تنظرها المحاكم الاقتصادية 

1) قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

2) قانون سوق رأس المال.

3) قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.

4) قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

5) قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك، وكذلك المنازعات والدعاوى الأخرى الناشئة عن تطبيق القانون ذاته إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه.

6) قانون التمويل العقاري.

7) قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

8) قانون تنظيم الاتصالات.

9) قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

10) قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

11) قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

12) قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

13) قانون التجارة البحرية.

14) قانون الطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب.

15) قانون حماية المستهلك.

16) قانون تنظيم الضمانات المنقولة.

17) قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

18) قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

19) قانون الاستثمار.

20) قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

تقسيمات دوائر المحاكم الاقتصادية 

وتنقسم دوائر المحاكم الاقتصادية إلى دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية، وتختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المشار إليها بالمادة سالفة الذكر، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالإضافة إلى انعقاد الاختصاص ابتداء للدوائر الاستئنافية بنظر قضايا الجنايات وتسري على الطعون أحكام قانون الإجراءات الجنائية من حيث المواعيد والإجراءات وأحكام النفاذ المعجل.

كما تختص الدوائر الابتدائية أيضا بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه فيما عدا ما يختص به مجلس الدولة، أما إذا جاوزت تلك الدعاوى قيمتها خمسة ملايين جنيه فتخص الدوائر الاستئنافية ابتداء بنظرها وهي الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية:

أولًا: قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.

ثانيًا: قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

ثالثا: قانون التأجير التمويلي.

رابعا: قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية

خامسا: قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه.

سادسًا: قانون التمويل العقاري.

سابعًا: قانون حماية الملكية الفكرية.

ثامنًا: قانون تنظيم الاتصالات.

تاسعًا: قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

عاشرا: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

حادي عشر: قانون رأس المال.

ثاني عشر: قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

ثالث عشر: قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

كما تختص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية وإصدار جميع القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ  أيضا  الفصل في التظلمات من تلك القرارات والأوامر بشرط ألا يكون من بين أعضاء الدائرة مصدر القرار.

تابع موقع تحيا مصر علي